ولو مات (١) بعد المولى فهو من الثلث أيضا (٢).
هذا (٣) إذا كان النذر مثلا ، لله عليّ عتق عبدي (٤) بعد وفاتي ونحوه.
وأما لو قال : لله عليّ أن أدبّر عبدي (٥) ففي الحاقة (٦) به (٧) في خروجه (٨) من الأصل نظر ، لأن الواجب بمقتضى الصيغة (٩) هو ايقاع التدبير عليه (١٠) ، فإذا فعله (١١) وفى بنذره ، وصار التدبير كغيره (١٢) ، لدخوله (١٣) في مطلق التدبير.
ومثله (١٤) ما لو نذر أن يوصي بشيء (١٥) ثم أوصى به ، أما لو نذر جعله (١٦) صدقة بعد وفاته ، أو في وجه سائغ (١٧)
______________________________________________________
وهذا التفصيل الذي أتى به الشارح وسبقه إليه ابن نما من كون النذر المتعلق بصيغة التدبير مما يخرج من الثلث قد تبع فيه بعض العامة كما في الرياض.
(١) أي المعلّق عليه من مخدوم وزوج.
(٢) كما لو علّق على وفاة المولى.
(٣) أي يخرج من الأصل إذا كان واجبا بنذر وشبهه حال الصحة.
(٤) فهو تمثيل لكون المنذور عتق العبد بعد الوفاة ، فيخرج من الأصل ، لأنه واجب مالي.
(٥) تمثيل لكون المنذور هو التدبير.
(٦) أي النذر الثاني.
(٧) بالنذر الأول.
(٨) أي خروج النذر.
(٩) أي صيغة النذر.
(١٠) على العبد.
(١١) أي فإذا فعل المولى إيقاع التدبير عليه.
(١٢) من أفراد التدبير غير المنذورة من حيث خروج الجميع من الثلث.
(١٣) أي لدخول التدبير المنذور بعد تحقق النذر.
(١٤) أي ومثل نذر التدبير في أنه من الثلث.
(١٥) بحيث كان المنذور هو الوصية ، فلو أوصى فقد وفى بنذره ، وصار الموصى به كغيره من الوصايا يخرج من الثلث.
(١٦) أي جعل الشيء.
(١٧) أي نذر جعل الشيء بعد وفاته في وجه سائغ ، والفرق بين الصدقة والوجه السائغ أن الصدقة مشروطة بالرجحان ليصح التقرب بها إلى الله ، بخلاف الوجه السائغ فيكفي فيه عدم الحرمة.