فكنذر العتق (١).
ونقل المصنف (٢) عن ظاهر كلام الأصحاب (٣) تساوي القسمين (٤) في الخروج من الأصل ، لأن الغرض (٥) التزام الحرية بعد الوفاة ، لا مجرد الصيغة (٦) ، ونقل (٧) عن ابن نما رحمهالله الفرق (٨) بما حكيناه (٩). وهو (١٠) متجه ، وعلى التقديرين (١١) لا يخرج (١٢) بالنذر عن الملك (١٣) فيجوز له (١٤) استخدامه (١٥) ووطؤه إن كانت جارية.
نعم لا يجوز نقله (١٦)
______________________________________________________
(١) أي كما لو نذر عتق عبده بعد وفاته ، من أنه يخرج من الأصل ، لأنه واجب مالي ، والخروج من الأصل هو الشأن في كل واجب مالي.
(٢) في الدروس.
(٣) مشعرا بدعوى الإجماع عليه.
(٤) من نذر التدبير ونذر العتق بعد الوفاة.
(٥) أي لأن الغرض من نذر التدبير.
(٦) أي صيغة التدبير.
(٧) أي المصنف في الدروس.
(٨) أي الفرق بين نذر التدبير ونذر العتق.
(٩) من أن نذر التدبير هو نذر لإيقاع صيغة التدبير عليه ، فإذا فعله وفى بنذره وصار التدبير كغيره لدخوله في مطلق التدبير في خروجه من الثلث ، بخلاف نذر العتق بعد الوفاة ، فالعتق حينئذ بعد النذر واجب مالي يخرج من الأصل.
(١٠) أي الفرق.
(١١) من كون النذرين متساويين في الإخراج من الأصل ، ومن كون الفرق بين النذرين بخروج نذر التدبير من الثلث ، ونذر العتق من الأصل.
(١٢) أي المنذور تدبيره أو عتقه.
(١٣) أي عن ملك مولاه ، فيجوز للمولى استخدامه إن كان عبدا ، ووطؤه إن كان أمة ، ولا يجوز له نقله عن ملكه بالاتفاق ، لاستلزامه الحنث في نذره ، ولو أخرجه صح الإخراج ، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، ويأثم وعليه الكفارة في صورة العلم بالنذر.
(١٤) للمولى.
(١٥) أي استخدام المملوك إذا كان عبدا.
(١٦) أي نقل المنذور تدبيره ، وعدم جواز نقله مبني على عدم الفرق بين القسمين ، وإلا فعلى