ولاختلاف اللوازم (١) ، فإن الرجوع يستلزم الاعتراف به (٢) ، وإنكاره (٣) يستلزم عدمه ، واختلاف اللوازم يقتضي اختلاف الملزومات (٤).
ويحتمل كونه (٥) رجوعا ، لاستلزامه (٦) رفعه (٧) مطلقا (٨) وهو (٩) أبلغ من رفعه (١٠) في بعض الأزمان (١١) ، وفي الدروس قطع بكونه (١٢) ليس برجوع إن جعلناه (١٣) عتقا ، وتوقف (١٤) فيما لو جعلناه (١٥) وصية ، ونسب القول بكونه (١٦) رجوعا إلى الشيخ.
وقد تقدم اختياره (١٧) أن إنكار الطلاق رجعة ، والعلامة حكم بأن إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلا الطلاق (١٨).
والفرق بينه (١٩) ،
______________________________________________________
(١) بين الإنكار والرجوع.
(٢) بالتدبير ، إذ الرجوع عنه فرع الإقرار به.
(٣) أي إنكار التدبير يستلزم عدم الاعتراف بالتدبير.
(٤) من الإنكار والرجوع.
(٥) أي كون الإنكار ، وهو قول في المسألة كما في المسالك وغيره.
(٦) أي لاستلزام الإنكار.
(٧) أي رفع التدبير.
(٨) في كل الأزمان.
(٩) أي الرفع في كل الأزمان.
(١٠) أي رفع التدبير.
(١١) وهو الزمن الاستقبالي كما يتحقق ذلك في الرجوع.
(١٢) أي بكون الإنكار.
(١٣) أي جعلنا التدبير.
(١٤) أي المصنف في الدروس بكون الإنكار رجوعا.
(١٥) أي جعلنا التدبير.
(١٦) أي بكون الإنكار.
(١٧) أي اختيار المصنف هنا في اللمعة.
(١٨) لورود النص الصحيح فيه ، وهذا ما صرح به في المسالك أيضا.
(١٩) أي بين التدبير.