أو أحدهما (١) فلا (٢) في ظاهر كلام الأصحاب ، وفي النافع أنها (٣) تتأكد بسؤال المملوك ولو كان عاجزا (٤). فجعل (٥) الاستحباب مع عدم سؤاله مشروطا بالشرطين ، ومعه (٦) يكتفي (٧) بالأول (٨) خاصة (٩) (ولو عدم الأمران (١٠) الصادق (١١) بعدم أحدهما (١٢) ، وعدمهما معا(فهي (١٣) مباحة) على المشهور.
وقيل : مكروهة (١٤).
(وهي (١٥) معاملة) بين المولى ، والمملوك(مستقلة) بنفسها على الأشهر (١٦)
______________________________________________________
(١) أي عدم أحدهما.
(٢) أي فلا يتأكد الاستحباب.
(٣) أي الكتابة المستحبة.
(٤) أي عاجزا عن التكسب.
(٥) أي جعل المحقق في النافع أصل الاستحباب مع عدم التماس العبد مشروطا بالشرطين ، ومع الالتماس يتأكد الاستحباب ولو كان عاجزا وهذا على خلاف ظاهر كلامهم.
(٦) أي ومع سؤال العبد.
(٧) أي يكتفي المحقق في الاستحباب بل وتأكده.
(٨) وهو الديانة.
(٩) من دون اشتراط التكسب ولذا قال : (ولو كان عاجزا).
(١٠) من الديانة والمال.
(١١) صفة لعدم الأمرين.
(١٢) أي بعدم أحد الشرطين وصادق بعدم الشرطين معا ، لأن الكل كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعض أجزائه.
(١٣) أي الكتابة.
(١٤) كما عن الشيخ في المبسوط ، وقد تقدم ما في هذين القولين.
(١٥) أي المكاتبة.
(١٦) وقع الخلاف بينهم في حقيقة المكاتبة ، فهل هي عتق بصفة كما عن بعض العامة ، والمراد بالصفة هو العوض المعلوم على المملوك إلى أجل مضبوط ، وليس له دليل إلا أن المكاتبة فيها خصائص العتق فهو عتق بعوض ، وهو ضعيف لعدم صدق العتق عليها عرفا ، وعدم قصد العتق في عقد المكاتبة على أن العتق مشروط بالتنجيز والقربة ، وهما منفيان في المكاتبة ، والاتحاد بين العتق والمكاتبة في الغاية أو في بعض الأحكام لا يقتضي