وتختص بوقوعها (١) بين المالك ومملوكه (٢) ، وأن (٣) العوض والمعوّض ملك السيد ، وأن (٤) المكاتب (٥) على درجة بين الاستقلال وعدمه (٦) ، وأنه (٧) يملك من بين العبيد ، ويثبت له (٨)
______________________________________________________
اندراج المكاتبة تحت اسم العتق وإلا لدخل الكثير في المعاملات في بعضها البعض.
وعن أبي الصلاح وابن زهرة وابن إدريس أنها بيع للعبد من نفسه ، لتحقق بعض خواص البيع فيها باعتبار ذكر العوض ، وفيه أن البيع يقتضي المغايرة بين البائع والمشتري وبينها وبين العوضين مع أن المبيع هنا في المكاتبة هو نفس المشتري ، والبيع يقتضي قبول المشتري للملك وهذا يستدعي أهلية المشتري للملك ، والأهلية مفقودة هنا ، إذ المملوك لا يملك ، والبيع يقتضي كون العوض ملكا للمشتري والمعوض ملكا للبائع مع أن العوض والمعوض هنالك العبد وكسبه ملك للبائع الذي هو المولى بالإضافة إلى أنه لو كان بيعا لثبت المال في ذمة العبد وعتق في الحال ، مع أن التالي باطل مضافا إلى صحة سلب اسم البيع عن المكاتبة وتغاير مفهومهما عرفا ، على أن البيع لا يفتقر في صحته إلى ذكر الأجل مع أن الكتابة مشروطة بذكر الأجل كما سيأتي إلى غير ذلك المنافيات لكونها بيعا.
لذلك ذهب المشهور إلى أن المكاتبة معاملة مستقلة خارجة عن قياس المعاملات من جهة أنها دائرة بين السيد والعبد مع أن العبد ملك لسيده وأن العوضين للسيد ، وأن المكاتب على مرتبة متوسطة بين الرق والحرية ، فليس له استقلال الأحرار ولا عجز المماليك ، نعم لما كانت الحاجة داعية إلى المكاتبة لأن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا والمملوك لا يشمّر عن ساعده للكسب ما لم يكاتب شرعها حينئذ الشارع ورتب عليها أحكاما واغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها.
(١) أي بوقوع المكاتبة.
(٢) مع أن بقية المعاملات تجري بين مالكين أو لا تجري بين المالك وماله ، هذا والشارح قد استدل بهذه الخواص على أن المكاتبة لا تلحق بغيرها بل هي عقد مستقل لعدم وجود هذه الخواص في غيرها.
(٣) خاصيّة ثانية في المكاتبة.
(٤) خاصيّة ثالثة في المكاتبة.
(٥) بعد الكتابة.
(٦) فليس له استقلال الأحرار ولا عجز المماليك.
(٧) أي وأن المكاتب ، وهذه خاصيّة رابعة في المكاتبة.
(٨) للمكاتب وهذه خاصية سادسة في المكاتبة.