أرش الجناية على سيده (١) ، وعليه (٢) الارش للسيد المجني عليه ، وتفارق (٣) البيع باعتبار الأجل (٤) في المشهور ، وسقوط (٥) خيار المجلس ، والحيوان وعدم قبولها لخيار الشرط(وليست (٦) بيعا للعبد من نفسه) وان اشبهته (٧) في اعتبار العوض المعلوم ، والأجل المضبوط على تقدير ذكره (٨) في البيع ، لمخالفتها (٩) له (١٠) في الأحكام ، ولبعد ملك الإنسان (١١) نفسه فلو باعه (١٢) نفسه بثمن مؤجل لم يصح(ولا عتقا (١٣) بصفة) وهي (١٤) شرط عوض معلوم على المملوك في أجل مضبوط. وهو (١٥) وفاق ، خلافا لبعض العامة.
(ويشترط في المتعاقدين الكمال) بالبلوغ ، والعقل (١٦) ،
______________________________________________________
(١) لو جنى سيده عليه.
(٢) وعلى المكاتب.
(٣) أي المكاتبة وهذه خاصية سابعة في المكاتبة.
(٤) أي باعتبار الأجل في المكاتبة في المشهور ويأتي غير المشهور ، وأما البيع فلا يشترط في صحته ذكر الأجل.
(٥) عطف على قوله (باعتبار الأجل) والمعنى والمكاتبة تفارق البيع بسقوط خيار المجلس والحيوان فيها دون البيع ، وكذا لا تقبل لخيار الشرط بخلاف البيع فإنه قابل لذلك.
(٦) أي المكاتبة.
(٧) أي اشبهت البيع.
(٨) أي ذكر الأجل.
(٩) تعليل لعدم كون المكاتبة بيعا.
(١٠) للبيع.
(١١) من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، والمعنى عدم جواز تمليك الإنسان لنفسه شيئا ، لأنه لو كان مالكا فلا معنى لتملكه ثانيا لأنه تحصيل الحاصل وهو محال.
(١٢) أي فلو باع المولى عبده لنفس العبد بثمن مؤجل لم يصح ، لأنه تحصيل الحاصل كما تقدم.
(١٣) أي وليست المكاتبة عتقا بصيغة خلافا لبعض العامة.
(١٤) أي الصفة.
(١٥) أي كون المكاتبة ليست عتقا بصيغة ، وهذا وفاقي عندنا خلافا لبعض العامة.
(١٦) لا إشكال ولا خلاف في أنه يعتبر في المولى الموجب البلوغ والعقل والاختيار وجواز