فلا يقع (١) من الصبي وإن بلغ عشرا وجوّزنا عتقه (٢) ، ولا من المجنون المطبق ، ولا الدائر جنونه في غير وقت الافاقة (٣). وهذان (٤) مشتركان بين المولى والمكاتب.
وقد يتخيل عدم اشتراطهما (٥) في المكاتب (٦) ، لأن المولى وليه فيمكن قبوله عنه ، وكذا الأب (٧) والجد والحاكم مع الغبطة. وله وجه وإن استبعده المصنف في الدروس غير مبيّن وجه البعد (٨).
(وجواز تصرف المولى (٩)
______________________________________________________
التصرف ، لأن المكاتبة عقد كبقية العقود ، وقد تقدم ما يدل على اعتبار هذه الأمور الأربعة.
بل ولا يكتفى بمكاتبه المولى الموجب الصبي وإن بلغ عشرا لسلب عبارة الصبي شرعا ، سواء جوزنا عتقه أم لا ، لخروج المكاتبة عن أفراد العتق على ما تقدم.
نعم وقع الخلاف بينهم في اشتراط إسلام الموجب وسيأتي التعرض له.
كما أنه لا إشكال ولا خلاف في بلوغ وعقل العبد القابل لسلب عبارة الصبي والمجنون ، نعم وقع الخلاف بينهم في اشتراط إسلام العبد وسيأتي التعرض له.
(١) أي التعاقد.
(٢) فلا نجوّز مكاتبته للتغاير بينهما.
(٣) وأما في وقت الإفاقة فيصح بلا خلاف لوجود العقل.
(٤) أي الشرطان من البلوغ والعقل.
(٥) أي عدم اشتراط البلوغ والعقل.
(٦) مبني للمفعول وهو العبد.
(٧) أي أبو المكاتب وجده.
(٨) ووجهه قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) (١) ولا ابتغاء للصبي والمجنون ، هذا فضلا عن أن مقتضى الكتابة وجوب السعي على المكاتب ، والصبي والمجنون لا يجب عليهما السعي كما لا يجب عليهما غيره.
(٩) فلا يصح مكاتبة المولى المحجور عليه ، لأنه ممنوع من التصرف المالي ، والمكاتبة تصرف مالي.
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٣٣.