فلا يقع من السفيه بدون إذن الولي (١) ، ولا المفلس بدون إذن الغرماء (٢) ، ولا من المريض (٣) فيما زاد منه (٤) على الثلث بدون إجازة الوارث (٥) ، وإن كان العوض (٦) بقدر قيمته ، لأنها (٧) ملك المولى فليست (٨) معاوضة حقيقية (٩) ، بل في معنى التبرع (١٠) ترجع إلى معاملة المولى على ماله بماله.
ويستفاد من تخصيص الشرط (١١) بالمولى جواز كتابة المملوك السفيه إذ لا مال له يمنع من التصرف فيه. نعم يمنع من المعاملة المالية (١٢) ، ومن قبض المال لو ملكه بعد تحقق الكتابة.
(ولا بد) في الكتابة(من العقد المشتمل على الايجاب (١٣) مثل كاتبتك على أن)
______________________________________________________
(١) ولي السفيه أبوه وجده إذا اتصل سفهه بالبلوغ بحيث بلغ سفيها ، ووليّه الحاكم إذا تجدد سفهه بعد البلوغ.
(٢) لأن المفلس ممنوع من التصرف حفظا لحق الغرماء.
(٣) الذي اتصل مرضه بموته.
(٤) من العبد المكاتب.
(٥) لأن مريض الموت تنفذ تصرفاته في الثلث ، والباقي بحاجة إلى إذن الوارث كما تقدم مرارا.
(٦) أي مال الكتابة الذي هو عوض العبد.
(٧) أي لأن قيمة العبد.
(٨) أي مكاتبة المريض لعبده بقدر قيمته.
(٩) نعم لو كانت معاوضة حقيقية لا تبرع فيها فإنها تنفذ على كل حال ، لأن تقييد تصرفات المريض من الثلث إنما هو في تبرعه.
(١٠) لأن المعاملة الحقيقية هي ما يملك كل من المتعاقدين ما ليس ملكا له ، وهنا المولى يملك العبد وكسبه ، فجعل العبد في قبال الكسب إنما هو تبرع منه فلا بد أن يكون من الثلث لو صدر من المولى في حال الموت.
(١١) أعني جواز التصرف.
(١٢) كالبيع والشراء وينحصر سعيه في التكسب بالأجرة كالأجير ونحوه.
(١٣) لا إشكال ولا خلاف في أن المكاتبة عقد مفتقر إلى الإيجاب والقبول ، كغيره من العقود ، ويكفي في عقد المكاتبة أن يقول المولى : كاتبتك مع تعيين الأجل والعوض ، ويقول العبد : قبلت.