(تؤدي إليّ كذا (١) في وقت كذا (٢) ان اتحد الأجل(أو أوقات كذا) إن تعدد (٣) (فإذا اديت فأنت حر).
وقيل : لا يفتقر إلى إضافة قوله : فإذا اديت إلى آخره ، بل يكفي قصده (٤) ، لأن التحرير غاية الكتابة فهي دالة عليه (٥) ، فلا يجب ذكره (٦) كما لا يجب ذكر غاية البيع وغيره ، خصوصا لو جعلناها (٧) بيعا للعبد من نفسه (٨).
ويضعّف (٩) بأن القصد إليه (١٠) إذا كان معتبرا لزم اعتبار التلفظ بما يدل عليه (١١) ، لأن هذا (١٢) هو الدليل الدال على اعتبار الايجاب والقبول (١٣) اللفظيين
______________________________________________________
ولكن لا يفتقر العقد إلى قول المولى : فإذا أديت فأنت حر مع نية ذلك ، كما عن الشيخ في المبسوط ونسب إلى الأكثر ، لأن هذا القول غاية الكتابة ، والكتابة دالة عليه فلا يجب ذكرها كما لا يجب ذكر غاية البيع والإجارة ، نعم لا بد من قصد ذلك وإن لم يتلفظ.
وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس أنه يجب التلفظ بهذا القول مع قصده ، ومال إليه الفخر والشهيد في نكت الإرشاد ، وقال الشارح في المسالك : (ويتخرج في المسألة قول ثالث ، وهو عدم اشتراط القصد الخاص إلى اللفظ كغيره من الألفاظ الصريحة في معناها) انتهى.
(١) وهذا هو العوض.
(٢) وهذا هو الأجل.
(٣) أي تعدد الأجل.
(٤) أي قصد قوله : فإذا أديت فأنت حر.
(٥) أي فالكتابة دالة على التحرير.
(٦) أي ذكر التحرير.
(٧) أي لو جعلنا المكاتبة.
(٨) لأن البيع متفق فيه على عدم الاحتياج إلى قول البائع : فإذا اشتريته فهو ملك لك ، فتكون المكاتبة مستغنية عن هذه الإضافة الدالة على غايتها.
(٩) أي يضعّف القول بعدم الافتقار إلى ذكر الغاية مع أنه اشترط قصدها.
(١٠) إلى التحرير كغاية للمكاتبة.
(١١) على التحرير كغاية للمكاتبة.
(١٢) وهو كل ما اعتبر قصده فلا بد من لفظ يدل عليه.
(١٣) ولا يكفي فيهما القصد إليهما.