في كل عقد ، ولا يكفي قصد مدلوله (١).
نعم لو قيل : بعدم اعتبار قصده (٢) أيضا (٣) كما في غيره (٤) من غايات العقود اتجه (٥) ، لكن لا يظهر به (٦) قائل (٧) (والقبول مثل قبلت) ورضيت.
وتوقف هذه المعاملة على الايجاب والقبول يلحقها (٨) بقسم العقود ، فذكرها في باب الايقاعات التي يكفي فيها (٩) الصيغة من واحد بالعرض (١٠) تبعا للعتق ، ولو فصلوها ووضعوها في باب العقود كان أجود.
(فإن قال) المولى في الايجاب مضافا إلى ذلك (١١): (فإن عجزت فأنت ردّ) بفتح الراء وتشديد الدال مصدر بمعنى المفعول أي مردود(في الرق فهي (١٢) مشروطة ، وإلا) يقل ذلك (١٣) ، بل اقتصر على الايجاب السابق(فهي مطلقة (١٤).
______________________________________________________
(١) أي مدلول العقد من دون التلفظ بالإيجاب والقبول.
(٢) أي بعدم اعتبار قصد التحرير كغاية للمكاتبة.
(٣) كما لا يعتبر التلفظ به.
(٤) أي في غير التحرير الذي هو غاية المكاتبة.
(٥) أي اتجه القول بعدم الاحتياج إلى التلفظ بما يدل على التحرير وهو قوله : فإذا أديت فأنت حر.
(٦) أي بعدم اعتبار القصد وعدم اعتبار التلفظ.
(٧) وعليه فإذا كان لا بدّ من اعتبار القصد فقد عرفت أنه لا بد من التلفظ بما يدل عليه حينئذ.
(٨) أي يلحق هذه المعاملة أعني المكاتبة.
(٩) في الإيقاعات.
(١٠) أي بالتبع ، وهو متعلق بقوله : (فذكرها).
(١١) أي إلى قوله : كاتبتك على أن تؤدي إليّ كذا في وقت كذا ، فإذا أديت فأنت حر.
(١٢) أي المكاتبة.
(١٣) من قوله : فإن عجزت فأنت رد.
(١٤) الكتابة قسمان : مشروطة ومطلقة ، والمطلقة أن يقتصر على العقد والأجل والعوض والنية بالمعنى المتقدم ، والمشروطة أن يقول مع ذلك : فإن عجزت فأنت رد في الرق للأخبار الكثيرة.