(وإما سنة (١) ، وهو الطلاق مع الشقاق) بينهما (٢) ، (وعدم رجاء الاجتماع) والوفاق (٣) ، (والخوف من الوقوع في المعصية (٤) يمكن أن يكون هذا (٥) من تتمة شرائط سنّته على تقدير الشقاق ، ويمكن كونه فردا برأسه. وهو الأظهر ، فإن خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتفاقهما فيسنّ (٦) تخلصا من الخوف المذكور إن لم يجب كما وجب النكاح له (٧).
(ويطلق الطلاق السني (٨) المنسوب إلى السنة(على كل طلاق جائز شرعا).
والمراد به الجائز بالمعنى الأعم(وهو ما قابل الحرام) ويقال له : طلاق السنة بالمعنى الأعم. ويقابله البدعي وهو الحرام ، ويطلق السني على معنى أخص من الأول وهو أن يطلق على الشرائط (٩) ، ثم يتركها حتى تخرج من العدة (١٠) ويعقد عليها
______________________________________________________
(١) أي مستحب.
(٢) بين الزوجين.
(٣) عطف على (الاجتماع) ففي خبر محمد بن حماد الحارثي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خمس لا يستجاب لهم : رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطها ولم يخلّ سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه ، ورجل مرّ بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه ، ورجل جلس في بيته وقال : اللهم ارزقني ولم يطلب) (١) ، وخبر خطاب بن مسلمة (دخلت على أبي الحسن عليهالسلام وأنا أريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها ، فابتدأني فقال : إن أبي زوجني مرّة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال : ما يمنعك من فراقها؟ قد جعل الله ذلك إليك فقلت فيما بيني وبين نفسي : قد فرّجت عني) (٢).
(٤) بالزنا مع الغير مثلا أو مطلق المعصية.
(٥) أي الخوف من الوقوع في المعصية.
(٦) أي الطلاق.
(٧) أي للخوف من الوقوع في المعصية.
(٨) أي المشروع في قبال المحرم ، وهو البدعي ، وهو كل طلاق غير مشروع يؤت به بعنوان المشروعية.
(٩) أي شرائط الطلاق.
(١٠) أي العدة الرجعية.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٥ و ٣.