ثانيا ويقال له : طلاق السنة بالمعنى الأخص (١) ، وسيأتي ما يختلف من حكمهما (٢).
(وهو) أي الطلاق السني بالمعنى الأعم (٣) (ثلاثة) أقسام : (بائن) لا يمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء (٤) (وهو ستة (٥) : طلاق غير المدخول بها (٦) دخولا يوجب الغسل في قبل ، أو دبر ، (واليائسة) من الحيض. ومثلها لا يحيض (٧) (والصغيرة (٨)
______________________________________________________
(١) في قبال الطلاق الذي يتعقبه الرجوع في العدة ، وهو الطلاق العدي.
(٢) أي حكم الطلاق بالمعنى الأخص والطلاق بالمعنى الأعم.
(٣) وهو كل مشروع هذا واعلم أن المعروف بين الأصحاب هو تقسيم الطلاق إلى بائن ورجعي ، والرجعي إلى العدي وغيره ، وفي الشرائع والتحرير والمتن هنا تقسيم الطلاق بالمعنى الأعم إلى بائن ورجعي وعدي ، وهو مشكل من ناحية أن جعل العدي قسيما للرجعي مع أنه قسم منه.
(٤) وإن أمكن الرجوع في بعض أقسامه كالخلع والمباراة بعد رجوعها في البذل.
(٥) بلا إشكال ولا خلاف كما في الجواهر.
(٦) للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (العدة من الماء) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت) (٢) ، وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ـ إلى أن قال ـ وليس لها عدة تتزوج من ساعتها) (٣).
(٧) وهي من بلغت الخمسين أو الستين سنة على ما تقدم في كتاب الحيض.
(٨) وإن دخل بها وهي من لم تبلغ سن المحيض وهو التسع ، للأخبار.
منها : خبر ابن الحجاج (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومن يكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٣ و ٨.