فعليه المهر (١) وإن طاوعته ، لأنها لم تستقل (٢) بملكه (٣) ليسقط (٤) ببغيها ، وفي تكرر المهر بتكرر الوطء أوجه (٥) ، ثالثها (٦) تكرره (٧) مع تخلل الأداء بين الوطأين ، وإلا (٨) فلا ، وتصير أم ولد لو ولدت منه (٩) ، فإن مات (١٠) وعليها شيء من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب بقي الباقي (١١) مكاتبا
______________________________________________________
مكاتبته فوطأها ، قال : عليه مهر مثلها ، فإن ولدت منه فهي على مكاتبها ، وإن عجزت فردّت في الرق فهي من أمهات الأولاد) (١) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يردّ عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد) (٢).
بل إطلاق الخبرين يشمل صورة ما لو طاوعته فعليه مهر المثل لها ، لأنها ليست بزانية حتى يسقط مهرها ، ولذا لا تحد وتكون أم ولد ، وعدم الزنا لأنها ملكه.
(١) أي مهر المثل.
(٢) أي لم تستقل الأمة استقلال الاحرار حتى يسقط مهرها ببغيها ، وعدم استقلالها لأنها مملوكة له وإن كانت مكاتبة.
(٣) أي بسبب ملكه لها.
(٤) أي ليسقط المهر بسبب بغيها حيث لا مهر لبغي كما تقدم في كتاب النكاح.
(٥) الوجه الأول : تكرار مهر المثل بتكرر الوطء لتعدد السبب القاضي بتعدد المسبب.
الوجه الثاني : عدم التكرار وإن تكرر الوطء لأصالة البراءة عن المهر الثاني.
الوجه الثالث : التفصيل بين أداء المهر الأول وعدمه ، فمع عدم أدائه فلا مهر ثانيا وإن تكرر الوطء لأصالة البراءة ، ومع الأداء فالمهر الثاني ثابت بالوطء الثاني ، لأن الوطء سبب لثبوت المهر ، حيث إن الوطء من كسبها فلا يجوز للمولى الانتفاع به من غير عوض.
(٦) أي التكرار مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل.
(٧) أي تكرر المهر.
(٨) أي وإن لم يتخلل الأداء بين الوطأين فلا يتكرر المهر.
(٩) من المولى.
(١٠) أي المولى.
(١١) أي الباقي عن نصيب ولدها.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المكاتبة حديث ١ و ٢.