(وله (١) تزويجها) من غيره(بإذنها) والفرق بينه (٢) ، وبين المولى (٣) أن الملك له (٤) غير تام ، لتشبثها بالحرية. والعقد كذلك (٥) ، لعدم استقلالها ، والبضع لا يتبعض (٦) ، أما الأجنبي فلمّا كان الحق (٧) منحصرا فيهما (٨) وعقد له (٩) بإذنها فقد أباحه (١٠) بوجه واحد.
(ويجوز بيع مال الكتابة (١١) بعد حلوله) ، ونقله (١٢) بسائر وجوه النقل (١٣)
______________________________________________________
(١) أي وللمولى تزويج أمته المكاتبة من غيره بإذنها بلا خلاف فيه ، لأنها مملوكته فلا يصح العقد إلا بإذنه ، ولأن لها أهلية التملك وقد ارتفعت سلطنة المولى عنها فلا يصح العقد إلا بإذنها.
(٢) أي بين الغير.
(٣) حيث لا يجوز تزويجها من المولى ويجوز من غيره ، لأن الملك للمولى غير تام لتشبثها بالحرية فلا يصح الوطء بالملك ، وكذا لا يصح بالعقد لعدم استقلالها ، وأما الغير فحق البضع للمولى وأمته فلو زوجت الأمة نفسها للغير بغير مولاها فقد أباحت نفسها له بوجه واحد.
(٤) للمولى.
(٥) أي غير تام.
(٦) بحيث يوط بعضه بالملك وبعضه بالعقد.
(٧) أي حق البضع.
(٨) في المولى ومكاتبته.
(٩) أي وعقد المولى للأجنبي.
(١٠) أي فقد أباح المولى البضع.
(١١) مال الكتابة ثابت في ذمة العبد ، وهو دين للمولى ، فيجوز للمولى بيعه كما يجوز بيع سائر ديونه ، لأنه معلوم ، ويجوز أيضا نقله بسائر وجوه النقل بشرط أن يكون الدين ثابتا في ذمة العبد ، ولا يكون ثابتا إلا بعد حلول الأجل ، إذ قبل الأجل قد يعجز العبد ويرجع رقا فلا دين. كل ذلك على المشهور بين الأصحاب خلافا للشيخ في المبسوط وابن البراج من عدم جواز بيع مال الكتابة للنهي عن بيع ما لم يقبض (١) ، وفيه : أنه محمول على ما لو كان البائع قد اشتراه ولم يقبضه كما ثبت في محله ، وهنا الشرط مفقود إذ مال الكتابة ثابت للمولى بغير الشراء حيث ثبت له بالكتابة.
(١٢) أي ويجوز نقله.
(١٣) كالهبة والصلح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.