لإمكان تنزيل الخالي (١) من الضميمة عليها (٢) ، لأن الاقرار مطلقا (٣) ينزّل على السبب الصحيح مع إمكان غيره (٤) ، ولأن التناقض إنما يتحقق مع ثبوت الملك لهما (٥) في نفس الأمر ، أما ثبوت أحدهما (٦) ظاهرا ، والآخر (٧) في نفس الأمر فلا (٨) ، والحال هنا (٩) كذلك (١٠) ، فإن الإخبار يملك المقرّ له يقتضي ملكه (١١) في الواقع ، ونسبة المقر به إلى نفسه يحمل على الظاهر ، فإنه (١٢) المطابق لحكم الاقرار ، إذ لا بد فيه (١٣) من كون المقر به تحت يد المقر ، وهي (١٤) تقتضي ظاهرا كونه ملكا له (١٥) ، ولأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسه مثل ، (لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) (١٦) ، فإن المراد : بيوت الأزواج وأضيفت (١٧) إلى الزوجات بملابسة السكنى ، ولو كان (١٨) ملكا لهن لما جاز إخراجهن عند الفاحشة (١٩) ، وكقول أحد
______________________________________________________
(١) أي الإقرار الخالي.
(٢) أي على الضميمة.
(٣) مع الضميمة وعدمها.
(٤) غير السبب الصحيح.
(٥) للمقر والمقر له.
(٦) أي أحد الملكين.
(٧) أي والملك الآخر.
(٨) أي فلا تناقض.
(٩) أي في الإقرار للغير بما أضافه إلى نفسه.
(١٠) فالإضافة تدل على الملك ظاهرا ، والإقرار يدل على الملك واقعا.
(١١) أي ملك المقرّ له.
(١٢) أي الحمل على الظاهر.
(١٣) في الإقرار.
(١٤) أي يد المقر.
(١٥) أي للمقر.
(١٦) سورة الطلاقة الآية : ١ والآية ليس فيها واو في أولها
(١٧) أي البيوت.
(١٨) أي البيت.
(١٩) مع أنه قد أباح الله تعالى إخراجهن عند إتيانهن بالفاحشة حيث قال تعالى : (إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ