بسبب جوازها فيه (١) كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيته لها (٢).
(و) الثالث(طلاق العدة ، وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر) وإطلاق العدّي عليه من حيث الرجوع فيه (٣) في العدة وجعله قسيما للأولين (٤) يقتضي مغايرته لهما مع أنه أخص من الثاني (٥) ، فإنه من جملة أفراده ، بل أظهرها (٦) حيث رجع في العدة ، فلو جعله (٧) قسمين ثم قسم الرجعي إليه (٨) وإلى غيره (٩) كان أجود.
(وهذه) أعنى المطلقة للعدة(تحرم في التاسعة أبدا (١٠) إذا كانت حرة ، وقد تقدم (١١) أنها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، وإن المعتبر طلاقها للعدة
______________________________________________________
(١) أي بسبب جواز الرجعة في هذا الطلاق.
(٢) للكتابة وإن لم يكن كاتبا بالفعل.
(٣) في الطلاق.
(٤) من البائن والرجعي.
(٥) أي الرجعي.
(٦) أي أظهر الأفراد.
(٧) أي الطلاق.
(٨) إلى العدي.
(٩) وهو الرجعي الذي لم يرجع الزوج في العدة وإن جاز له الرجوع وهو المسمى بالسني بالمعنى الأخص.
(١٠) المشهور بين الأصحاب على أن المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا للإجماع كما عن جماعة ، ولخبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض؟ قال عليهالسلام : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمسّ) (١) ، وهو دال على عدم الحرمة الأبدية بغير طلاق العدة ، ولازمه الحرمة الأبدية لو كان الطلاق عديا.
(١١) الفصل الثالث من المحرمات من كتاب النكاح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١٣.