ويقبل قوله (١) في عدم العلم ، إن أمكن (٢) في حقه ، أو صدّقه المقرّ له ، عملا بالظاهر (٣) والأصل (٤) من عدم تجدد العلم بغير لغته ، والمعتبر في الألفاظ الدالة على الاقرار إفادتها (٥) له عرفا ، وإن لم يقع (٦) على القانون العربي ، وقلنا باعتباره (٧) في غيره (٨) من العقود والايقاعات اللازمة ، لتوقف تلك (٩) على النقل (١٠) ، ومن ثمّ لا يصح بغير العربية مع إمكانها (١١).
(ولو علقه بشهادة الغير) فقال : إن شهد لك فلان عليّ بكذا فهو لك في ذمتي ، أو لك عليّ كذا إن شهد لك به فلان(أو قال : إن شهد لك فلان) عليّ بكذا(فهو صادق) ، أو فهو صدق أو حق ، أو لازم لذمتي ونحوه(فالأقرب البطلان (١٢)
______________________________________________________
(١) أي عدم العلم.
(٢) والظاهر كونه لا يعلم غير لغته.
(٣) والأصل عدم تجدد العلم بلغة أخرى.
(٤) أي إفادة الألفاظ للإقرار بحسب العرف ، ولا يشترط في الإقرار صيغة خاصة بل كل ما يدل على الأخبار الجازم عن الحق اللازم.
(٥) أي التعبير.
(٦) أي باعتبار الوقوع على القانون العربي.
(٧) أي في غير الإقرار.
(٨) أي تلك العقود والإيقاعات.
(٩) أي على النقل من الشارع.
(١٠) أي تلك العقود والإيقاعات.
(١١) أي عند إمكان التلفظ باللغة العربية.
(١٢) لو قال : إن شهد لك فلان بكذا فهو صادق ، فهل هو إقرار أو لا ، ذهب الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع والعلامة في جملة من كتبه إلى أنه إقرار ، بل نسب إلى الأصحاب كما حكاه فخر المحققين عن والده.
وأكثر المتأخرين ـ كما في المسالك ـ إلى أنه ليس إقرارا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى يجري النزاع في الصيغة المذكورة ، وكذا فيما لو قال : إن شهد لك فلان بكذا فهو صدق أو حق ، أو قال : إن شهد لك فلان بكذا فهو في ذمتي أو لازم لذمتي أو هو عليّ ، لعدم الفرق بين الجميع ، لأن الحكم بصدق الشاهد حكم بثبوت المشهود به في الذمة.