وإن (١) كان قد علّق ثبوت الحق على الشهادة ، وذلك (٢) لا يصدق (٣) إلا إذا كان ثابتا في ذمته الآن ، وحكم بصدقه على تقدير شهادته ، ولا يكون (٤) صادقا إلا إذا كان المشهود به في ذمته ، لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره بحسب الواقع إذ ليس للشهادة أثر في ثبوت الصدق ولا عدمه ، فلولا حصول الصدق عند المقر لما علّقه (٥) على الشهادة ، لاستحالة أن تجعله (٦) الشهادة صادقا وليس (٧) بصادق ، وإذا لم يكن للشهادة تأثير في حصول الصدق ـ وقد حكم به (٨) ـ وجب أن يلزمه المال ، وإن أنكر (٩) الشهادة فضلا عن شهادته ، أو عدم شهادته (١٠).
وإنما لم يؤثر هذا كله(لجواز أن يعتقد (١١) استحالة صدقه (١٢) ، لاستحالة شهادته عنده). ومثله في محاورات العوام كثير ، يقول أحدهم : إن شهد فلان أني لست لأبي فهو صادق ، ولا يريد منه إلا أنه لا تصدر عنه الشهادة ، للقطع بعدم تصديقه إياه على كونه ليس لأبيه (١٣) ، وغايته (١٤) قيام الاحتمال ، وهو (١٥) كاف
______________________________________________________
على تقدير الشهادة ، ومع هذا الاحتمال لا تكون العبارة المذكورة صريحا في الإقرار مع أصالة براءة الذمة من الحق.
(١) إن وصلية.
(٢) تعليل لثبوت الحق على تقدير الشهادة.
(٣) أي قول المقر.
(٤) أي المقرّ.
(٥) أي الصدق.
(٦) أي تجعل الشاهد.
(٧) جملة حالية والمعنى والشاهد ليس بصادق.
(٨) أي وقد حكم المقر بصدق الشاهد.
(٩) أي الشاهد.
(١٠) بأن لا يشهد ولا ينكر.
(١١) أي المقرّ.
(١٢) صدق الشاهد.
(١٣) وليس المراد الحكم بصدقه على تقدير شهادته.
(١٤) أي غاية ما ذكر قيام الاحتمال ، وهو كاف في عدم دلالة قول المقر على الإقرار اللازم.
(١٥) أي الاحتمال.