في عدم اللزوم (١) ، وعدم صراحة الصيغة في المطلوب ، معتضدا بأصالة براءة الذمة ، مع أن ما ذكر في توجيه اللزوم معارض (٢) بالاقرار المعلق على شرط بتقريب ما ذكر (٣) ، وكذا (٤) قولهم : إنه يصدق «كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته ، لم يكن صادقا على تقدير الشهادة» وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : «كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان ثابتا في ذمته وإن لم يشهد» «لكن المقدّم حق ، لعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» «وقد أقرّ بصدقه على تقدير الشهادة» «فالتالي ، وهو ثبوت المال في ذمته ، مثله (٥)» فإنه (٦) معارض بالمعلّق ، ومنقوض باحتمال الظاهر (٧).
(ولا بد من كون المقرّ كاملا (٨)
______________________________________________________
(١) أي عدم لزوم العبارة المذكورة.
(٢) الإشكال الثاني على الدليل الأول.
(٣) أي ما ذكر سابقا عدم لزوم الإقرار المعلّق.
(٤) وكذا لا يؤثر قولهم ، وهذا رد على الدليل الثاني الذي تمسك به المثبت.
(٥) أي حق أيضا.
(٦) أي الدليل الثاني.
(٧) أي باحتمال أن يعتقد المقر استحالة صدقه كما هو الغالب في مثل هذه العبارة في محاورات الناس.
(٨) شروع في شروط المقر وهي البلوغ والعقل والحرية والاختيار وجواز التصرف ، فلا يصح إقرار الصبي لحديث رفع القلم (١) ، خلافا لبعض العامة حيث جوّز إقرار الصبي بإذن وليه ، وهو كما ترى من الضعف ، لأن عبارته مسلوبة شرعا إخبارا وإنشاء ، وكذا لا يصح إقرار الصبي وإن بلغ عشرا ، نعم إن جوزنا وصيته ووقفه وصدقته عند البلوغ عشرا قبل إقراره بها ، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به ، ولأن الإقرار بالوصية في معنى الوصية وكذا الإقرار بالوقف والصدقة بلا خلاف في ذلك كله. ولا يصح إقرار المجنون إلا من ذوي الدور وقت الوثوق بعقله ، لحديث رفع القلم (٢) ، وفي معناه السكران لفقدان عقله خلافا لابن الجنيد حيث جوّز إقراره إذا شرب المسكر باختياره ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١.