بالبلوغ والعقل(خاليا من الحجر للسفه (١) أما الحجر للفلس فقد تقدم في باب الدين اختيار المصنف أنه مانع من الاقرار بالعين ، دون الدين ، فلذا لم يذكره (٢) هنا ، ويعتبر(٣)
______________________________________________________
ويلزمه إقراره كما يلزمه قضاء الصلاة ، وهو قياس لا نقول به.
ولا يصح إقرار العبد ، لعدم أهليته للتملك وبدنه مملوك للغير فلا يقبل إقراره في مال أو حد أو جناية ، فإقراره حينئذ إنما هو في حق الغير لا على نفسه حتى يقبل ، خلافا لبعض العامة فقبله في الحد والقصاص طرفا ونفسا دون المال ، لأن عليا عليهالسلام قطع عبدا بإقراره ، ولأن الإقرار أولى من البينة ، وفيه عدم ثبوت ما أرسله عن أمير المؤمنين عليهالسلام من طرقنا على أنه يمكن أن يكون ذلك بتصديق المولى ، لأنه إقرار العبد بإذن سيده نافذ لأن منع الإقرار إنما هو لحق السيد وقد انتفى بإذنه. فضلا عن الفرق بين البينة والإقرار ، لأن الإقرار نافذ إذا كان في حقه لا في حق غيره.
ولا يصح إقرار المكره بلا خلاف فيه ، لسلب عبارة المكره شرعا ، نعم لو أكره على شيء فعدل عنه إلى الإقرار بغيره صح لعدم الإكراه فيما أقرّ به ، وكذا لو ظهرت عليه أمارات الاختيار كما لو أكره على شيء فأقر بالأزيد منه صح.
ولا يصح إقرار المحجور عليه للسفه بلا خلاف فيه ، لأنه ممنوع من التصرف المالي نعم لا يمنع من التصرف البدني فلذا يقبل إقراره فيه كالحد والقصاص ، وعليه فلو أقر بأمر مشتمل على أمرين ، مال وغيره كالسرقة ، قبل إقراره في الحد دون المال. وأما المحجور عليه لفلس فإن أقرّ بشيء من أعيان أمواله التي قد تعلق بها حق الغرماء فهو إقرار بحق الغير لا يقبل ، وإن أقرّ بشيء في ذمته ثبت وانتظر يساره ، وقد تقدم تمام البحث في الفلس فراجع ، ثم لا يعتبر في المقر العدالة خلافا للشيخ في الخلاف فاعتبرها ولا وجه له ، هذا تمام الكلام في شروط المقر ، وأما شروط المقر له فهي أهليته للتملك بلا خلاف ولا إشكال إذ مع عدمها يلغو الإقرار فلا عبرة به فلو أقر بشيء لجماد بطل ، واشترط العلامة في القواعد عدم تكذيبه للمقرّ ، وتبعه عليه جماعة ، وتبعه عليه جماعة ، وهو ليس بشرط في صحة الإقرار بل هو شرط في نفوذه في حق المقر له ودليله واضح ويشترط في المقر به أن يكون صالحا لملك المقر له ، فلو أقر لمسلم نجم أو خنزير بطل لعدم تحقق الملك ، وهذا تمام الكلام في شروط صيغة الإقرار والمقرّ والمقرّ له والمقرّ به.
(١) في المال دون البدن.
(٢) أي لم يذكر المصنف الحجر للفلس.
(٣) أي في المقر مع ما سلف من الكمال والخلو من الحجر للسفه.