مع ذلك القصد ، والاختيار (١) ، فلا (٢) عبرة باقرار الصبي وإن بلغ عشرا ، إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته ، وإلّا (٣) قبل اقراره بها ، لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به ولو أقرّ بالبلوغ أستفسر فإن فسّره بالإمناء (٤) قبل مع إمكانه ، ولا يمين عليه حذرا من الدور(٥).
ودفع المصنف له (٦) في الدروس ـ بأن يمينه موقوف على إمكان بلوغه ، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة (٧) ـ مندفع بأن إمكان البلوغ غير كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبي وأقواله التي منها يمينه (٨).
ومثله (٩) اقرار الصبية به (١٠) أو بالحيض ، وإن ادعاه (١١) بالسن كلّف البينة ، سواء في ذلك الغريب والخامل (١٢) وغيرهما ، خلافا للتذكرة حيث الحقهما (١٣) فيه (١٤) بمدعي الاحتلام ، لتعذّر إقامة البينة عليهما (١٥) غالبا أو بالإنبات (١٦)
______________________________________________________
(١) وكذا الحرية.
(٢) تفريع على الشروط من أولها.
(٣) أي وإن أجزنا وصيته ووقفه وصدقته.
(٤) أي بخروج المني وقت الاحتلام.
(٥) لأن اليمين موقوف على البلوغ فلو كان البلوغ موقوفا على اليمين لدار.
(٦) للدور.
(٧) أي جهة الموقوف والموقوف عليه.
(٨) بل لا بدّ من وقوع البلوغ.
(٩) أي ومثل إقرار الصبي بالبلوغ.
(١٠) بالبلوغ.
(١١) أي ادعى الصبي البلوغ.
(١٢) الذي لا نباهة له والمراد به غير المشتهر بين أهل بلده.
(١٣) أي ألحق الغريب والخامل في ادعاء السن بمدعي الاحتلام بحيث يقبل قوله مع الإمكان من دون يمين.
(١٤) في ادعاء السنّ.
(١٥) على الغريب والخامل.
(١٦) بأن ادعى الصبي البلوغ بالإنبات.