الإطلاق ، وهو (١) قرينة ترجيح أحد المعنيين المشتركين ، إلا أن فتواهم المنضم إلى أصالة البراءة وقيام الاحتمال في الجملة يعيّن المصير إلى ما قالوه (٢).
(ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف (٣) كقوله : له عليّ عشرة إلا أربعة ، وإلا ثلاثة(أو كان) الاستثناء(الثاني أزيد من الأول) كقوله له عليّ عشرة إلا أربعة إلا خمسة(أو مساويا له) كقوله في المثال : إلا أربعة إلا أربعة(رجعا جميعا إلى المستثنى منه).
______________________________________________________
(١) أي كون الأول هو الظاهر المتبادر الذي يحتاج خلافه إلى تكلف.
(٢) من عدم لزوم شيء عليه.
(٣) مسألة تعدد الاستثناء متفرعة على الحكم الثاني المتقدم في الشرح ، أعني أن الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ، هذا من جهة ومن جهة أخرى لو تعدد الاستثناء فيجب أن يرجع كل استثناء إلى متلوّه ، بلا خلاف فيه ، لأنه الأقرب ، وعوده إلى المستثنى منه عود إلى البعيد وهو مرجوح لا يصار إليه بدون دليل ، وعوده إلى المستثنى منه والمستثنى موجب للتناقض ، لأن المستثنى والمستثنى منه متخالفان نفيا وإثباتا ، وعليه فلو قال : له عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية ، ولك في معرفة المتحصّل طريقتان :
الأولى : أن تسقط الأول وتجبر الباقي بالثاني ، وتسقط الثالث وإن كان معك رابع فإنك تجبر به وهكذا إلى الأخير.
الثانية : أن تحطّ الآخر مما يليه ، ثم باقيه مما يليه وهكذا إلى الأول.
فعلى الأولى فالاستثناء الأول ينفي من العشرة المثبتة خمسة ، والثاني يثبت من الخمسة المنفية ثلاثة فتنضم إلى الخمسة الباقية من العشرة فيلزمه ثمانية.
وعلى الثانية فتسقط ثلاثة التي هي الاستثناء الأخير من خمسة التي هي الاستثناء الأول فالباقي اثنان ، وتسقطها من المستثنى منه الذي هو عشرة فيلزمه ثمانية.
وهذا كله إذا لم يكن الاستثناء الثاني مساويا للأول ولا أزيد منه ولا معطوفا على الأول بواو العاطفة وإلا رجع الجميع إلى المستثنى منه ، لأنه مع زيادة الثاني أو مساواته فلو رجع إلى الأول لقربه للزم الاستغراق ، وحتى يصان كلامه عن الهذر لا بد من عود الجميع إلى المستثنى منه ، إن لم يلزم في هذا العود استغراق المستثنى منه ، وإلا لو لزم عود الجميع استغراق المستثنى منه للغى الثاني خاصة مثل قوله : له عليّ عشرة إلا خمسة إلا خمسة ، فيلغو الثاني خاصة لأنه هو الذي أوجب الفساد وكان إقرارا بخمسة.
ومع عطف الثاني على الأول كقوله : له عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة للزم عود الجميع إلى المستثنى منه قضاء لحق العطف القاضي باشتراك المتعاطفين في الحكم.