تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل (١) بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر (٢) بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة (٣) وهو آخر القرء ، لأن الاقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له (٤) ، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج» الحديث.
وإنما كان ذلك (٥) قول عبد الله ، لأنه قال حين سئل عنه : هذا مما رزق الله من الرأي (٦). ومع ذلك (٧) رواه بسند صحيح وقد قال الشيخ (٨) : إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبد الله بن بكير ، وأقروا له بالفقه والثقة (٩).
______________________________________________________
الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك أعظم من إسناده فيما يعتقد صحته بشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة عليهمالسلام) (١) انتهى.
ومع كل هذا فالعجب من الشيخ حيث وثّقه في الفهرست بقوله (عبد الله بن بكير فطحي المذهب إلا أنه ثقة) (٢) ، وقال عنه الكشي (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ، وأقروا لهم بالفقه ـ إلى أن قال ـ ستة نفر : جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان) (٣).
(١) توصيف للطلاق.
(٢) أي الطهر الذي هو بعد طهر المواقعة.
(٣) من الحيضة الثالثة.
(٤) وفي الخبر على ما في الوسائل : (وحلّت له بلا زوج).
(٥) من عدم الاحتياج إلى المحلل بعد الثلاث.
(٦) كما في خبري رفاعة وابن المغيرة المتقدمين.
(٧) ومع تصريحه بأنه رأي له.
(٨) أي الطوسي.
(٩) كما في كتاب الكشي ، ولكن صحت النسبة للشيخ لأن كتاب الكشي لم يصل إلينا وإنما الواصل هو اختيار الشيخ لمعرفة الرجال من كتاب الكشي.
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٣٥.
(٢) فهرست الشيخ ص ١٠٦ تحت رقم (٤٥٢).
(٣) اختيار معرفة الرجال ص ٦٧٣ تحت رقم ٧٠٥ ، طبع مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.