أما مع العطف فلوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم ، فهما كالجملة الواحدة ، ولا فرق (١) بين تكرر حرف الاستثناء وعدمه (٢) ، ولا بين زيادة الثاني على الأول ، ومساواته له ، ونقصانه عنه (٣).
وأما مع زيادة الثاني على الأول (٤) ، ومساواته (٥) ، فلاستلزام عوده (٦) إلى الأقرب (٧) الاستغراق ، وهو (٨) باطل فيصان كلامه (٩) عن الهذر بعودهما (١٠) معا إلى المستثنى منه.
واعلم أنه لا يلزم من عودهما معا إليه (١١) صحتهما (١٢) ، بل إن لم يستغرق الجميع (١٣) ـ المستثنى منه صح (١٤) كالمثالين (١٥) ، وإلا (١٦) فلا ، لكن إن لزم الاستغراق من الثاني خاصة كما لو قال : له عليّ عشرة إلا خمسة إلا خمسة لغى الثاني خاصة ، لأنه هو الذي أوجب الفساد ، وكذا (١٧) العطف ، سواء كان الثاني
______________________________________________________
(١) أي ولا فرق في العطف.
(٢) فمع تكرر حرف الاستثناء فالمثال كما تقدم في الروضة ، ومع عدم تكرر حرف الاستثناء فالمثال كقوله : له عليّ عشرة إلا أربعة وثلاثة.
(٣) كل ذلك مع العطف.
(٤) بدون العطف كقوله : له عليّ عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة.
(٥) أي ومساواة الثاني للأول.
(٦) عود الثاني.
(٧) الذي هو الأول.
(٨) أي الاستغراق باطل لأنه مع الاستغراق لا تبقى فائدة من ذكر الأول.
(٩) كلام المقر.
(١٠) أي بعود الأول والثاني.
(١١) إلى المستثنى منه.
(١٢) أي صحة العودين ، عود الأول وعود الثاني.
(١٣) جميع الاستثناءات.
(١٤) أي صح العود إلى المستثنى منه.
(١٥) وهما ما لو قال : له عليّ عشرة إلا أربعة إلا خمسة ، وإلا أربعة إلا أربعة.
(١٦) أي وإن استغرق الجميع المستثنى منه فلا يصح العود ، وظاهره أنه لا يصح عود الجميع ، مع أن الفساد لعود الثاني فقط كما سينبه عليه ، لأن الاستغراق من جانبه.
(١٧) أي وكذا إن لزم الاستغراق من الثاني خاصة لغى الثاني.