نفى سبعة مما اجتمع وهو (١) تسعة فبقي اثنان ، وبالرابع (٢) أثبت ستة (٣) فبقي ثمانية ، وبالخامس (٤) يصير ثلاثة ، وبالسادس (٥) يصير سبعة ، وبالسابع (٦) أربعة ، وبالثامن (٧) ستة ، وبالتاسع (٨) وهو الواحد ينتفي منها واحد فيبقى خمسة.
والضابط (٩) : أن تجمع الاعداد المثبتة (١٠) وهي الأزواج ، على حدة ، والمنفية (١١) وهي الأفراد كذلك (١٢) وتسقط جملة المنفي من جملة المثبت ، فالمثبت
______________________________________________________
(١) ما اجتمع.
(٢) وهو قوله : إلا ستة.
(٣) لأن الاستثناء الرابع استثناء من النفي فيكون إثباتا.
(٤) وهو قوله : إلا خمسة ، وهو استثناء من الإثبات فيكون نفيا ، وإذا نفى من الثمانية خمسة فالباقي ثلاثة.
(٥) وهو قوله : إلا أربعة ، وهو استثناء من النفي فيكون إثباتا ، وإذا أثبت أربعة مع الثلاثة السابقة فيلزمه سبعة.
(٦) وهو قوله : إلا ثلاثة ، وهو استثناء من الإثبات فيكون نفيا ، وإذا نفى ثلاثة من السبعة فالباقي أربعة.
(٧) وهو قوله : إلا اثنان ، وهو استثناء من النفي فيكون إثباتا ، وإذا أثبت اثنين مع الأربعة السابقة فيلزمه ستة.
(٨) وهو قوله : إلا واحد ، وهو استثناء من الإثبات فيكون نفيا ، وإذا نفى واحدا من الستة السابقة فيلزمه خمسة.
هذا كله على الطريقة الأولى ، وهناك طريقة أخرى ، وهي أن تحطّ الآخر مما يليه ، ثم باقيه مما يليه ، وهكذا إلى الأول ، فلو أسقطت الواحد من الاثنين فالباقي واحد ، وتسقطه من ثلاثة فالباقي اثنان ، وتسقطها من أربعة فالباقي اثنان ، وتسقطها من خمسة فالباقي ثلاثة ، وتسقطها من ستة فالباقي ثلاثة ، وتسقطها من سبعة فالباقي أربعة ، وتسقطها من ثمانية فالباقي أربعة ، وتسقطها من تسعة فالباقي خمسة.
(٩) أي ضابط الطريقة الأولى.
(١٠) وهي التي أتت بعد الاستثناء من النفي ، وهي مثبتة ، لأن الاستثناء من النفي إثبات ، والمثبت هو الذي فيه إقرار.
(١١) وهي التي أتت بعد الاستثناء من الإثبات ، وهي منفية ، لأن الاستثناء من الإثبات نفي ، والمنفي لا إقرار فيه.
(١٢) أي تجمعها على حدة.