ثلاثون (١) ، والمنفي (٢) خمسة وعشرون ، والباقي بعد الاسقاط خمسة.
ولو أنه لما وصل إلى الواحد قال : إلا اثنين ، إلا ثلاثة إلى أن وصل إلى التسعة لزمه واحد (٣).
ولو بدأ باستثناء الواحد وختم به (٤) لزمه خمسة ، ولو عكس القسم الأول (٥)
______________________________________________________
(١) لأن المثبت هو الثمانية والستة والأربعة والاثنان ، وهذا عشرون ، وتضاف إلى العشرة التي أثبتها أولا فالمجموع ثلاثون.
(٢) وهو التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد ، وهي خمسة وعشرون.
(٣) لأن الأزواج المثبتة قبل العود كانت ثلاثين ، وبعد العود تكون عشرين حاصلة من الاثنين والأربعة والستة والثمانية ، فالمجموع خمسون ، والأفراد المنفية قبل العود كانت خمسة وعشرين ، وبعد العود تكون أربعة وعشرين أيضا ، وهي الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة من دون الواحد ، لأنه لم يتكرر في العود فالمجموع تسعة وأربعون ، وإذا أسقطت النافي من المثبت فالباقي واحد.
(٤) أي بالواحد بأن قال : له عليّ عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة ثم قال : إلا ثمانية إلا سبعة إلى الواحد لزمه خمسة ، لأن الأعداد المثبتة قبل العود أربعة وستة وثمانية والحاصل ثمانية عشرة تضاف إلى العشرة التي أثبتها أولا فالمجموع ثمانية وعشرون ولم نحسب الاثنين لسبب سيأتي ذكره ، والمثبتة بعد العود ثمانية وستة وأربعة واثنان فالمجموع عشرون ، وجميع الأعداد المثبتة قبل العود وبعده ثمانية وأربعون.
والمنفية قبل العود الواحد والاثنان والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة ، فالحاصل سبعة وعشرون ، وبعد العود سبعة وخمسة وثلاثة وواحد فالحاصل ستة عشر ، والمجموع ثلاثة وأربعون ، وإذا أسقطنا المنفي من المثبت فالباقي خمسة.
ولم نجعل الاثنين قبل العود من الأعداد المثبتة ، لأنه لما قال : له علي عشرة فهو إثبات ، ولما قال إلا واحدا فهو نفي فيكون قد أقرّ بتسعة ، ولما قال إلا اثنين فهو إثبات بحسب الفرض ويلزمه أنه أقر بأحد عشر وهو مناقض لما قاله سابقا أنه عشرة فيلزم أن يكون نفيا بمعنى أن يرجع مع ما قبله إلى المستثنى منه. فلذلك يحسب مع المنفي لا مع المثبت.
(٥) القسم الأول الوارد في كلام الشارح هو ما لو قال : له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلى الواحد ، فعكسه ما لو بدأ بالواحد وختم بالتسعة فيلزمه واحد لأنه لما قال : له علي عشرة فهو إثبات لها ، ولما قال إلا واحدا فهو نفي فيكون قد أقرّ بتسعة ، ولما قال إلا اثنين فهو إثبات بحسب الفرض ويلزمه أنه أقرّ بأحد عشر ، وهو مناقض لما قاله سابقا أنه عشرة ، فيلزم أن يكون نفيا بمعنى أن يرجع هو مع ما قبله إلى المستثنى منه فيلزمه