الحجاج عن الصادق عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها قال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها. وهي (١) لا تدل على لبطلانه (٢) ، نظرا (٣) إلى أن النهي (٤) في غير العبادة لا يفسد (٥).
واعلم أن الرجعة بعد الطلقة (٦) تجعلها (٧) بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها (٨) قبل الطلاق (٩) وإن بقي لها (١٠) أثر في الجملة. كعدها (١١) من الثلاث فيبقى حكم الزوجية بعدها (١٢) كما كان قبلها (١٣) فإذا كانت مدخولا بها قبل الطلاق ، ثم طلقها وراجع ، ثم طلق يكون طلاقه طلاق مدخول بها ، لا طلاق (١٤)
______________________________________________________
(١) أي صحيحة ابن الحجاج.
(٢) أي بطلان الطلاق الثاني في نفس طهر الطلاق الأول بعد المراجعة من دون المواقعة.
(٣) تعليل لعدم البطلان.
(٤) في قوله عليهالسلام (لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسّها).
(٥) والتعليل عليل ، بل عدم البطلان للجمع بينها وبين أخبار الجواز فتحمل على الكراهة ، وإلا فهذا النهي لو لا المعارض لكان دالا على الفساد باعتبار دلالته على أن المسّ شرط في صحة الطلاق الثاني.
(٦) لو طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المواقعة لزمها استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة المقتضية لفسخ الطلاق وعود النكاح السابق ، وعليه فالرجعة ليست سببا لإنشاء نكاح جديد بل هي فسخ للطلاق ، وعلى هذا البيان فلو طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المواقعة لكان الطلاق الثاني طلاق امرأة مدخول بها فيكون طلاقا رجعيا ، وقال الشارح في المسالك : (وهذا مما لا خلاف فيه ولكنه محل توهم).
(٧) أي تجعل الرجعة الطلقة.
(٨) أي حال الزوجة.
(٩) لأن الرجعة فسخ للطلاق الحادث وعود للنكاح السابق.
(١٠) للطلقة.
(١١) أي كعدّ الطلقة.
(١٢) أي بعد الرجعة.
(١٣) أي كما كان حكم الزوجية قبل الرجعة.
(١٤) هذا هو محل التوهم.