.................................................................................................
______________________________________________________
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول؟ قال عليهالسلام : هي عنده على تطليقتين باقيتين) (١) ، وصحيح منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام (في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها ، فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول ، قال عليهالسلام : هي عنده على ما بقي من الطلاق) (٢)ومثلها غيرها ، وقد أنهاها في الحدائق إلى سبع روايات ، وهي وإن كانت أكثر عددا وأصح سندا وموافقة للكتاب حيث إن إطلاق الآية الكريمة هو الاحتياج إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث سواء تخلل نكاح زوج غيره أم لا ، وموافقة للاحتياط ، ومع كل ذلك فلا بدّ من ردها لإعراض المشهور عنها وموافقتها للعامة بعد ما عرفت أن عدم الهدم هو قول عمر على ما في خبر عبد الله بن عقيل المتقدم ، وهو قول الشافعي ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وزفر والشيباني وغيرهم ، ومنه تعرف ضعف ما عدا عن الحدائق من العمل بأخبار عدم الهدم ، وتعرف ضعف التردد عن العلامة في التحرير.
هذا ولو ادعت المطلقة ثلاثا أنها تزوجت وقد انقضت عدتها من الزوج الآخر وكان ذلك ممكنا في تلك المدة فيجوز للزوج الأول تزويجها لصحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها : إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك ، وحللت لك نفسي ، أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال عليهالسلام : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها) (٣) وعلى المشهور فلو وطأها المحلّل وطئا محرما شرعا كالوطء في حال الإحرام أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض فإنه يحصل التحليل ، لأن الحلية لم تعلق إلا على العقد الصحيح الدائم والدخول ، وأما اعتبار حلية الدخول وجوازه فلا دليل عليه وإطلاق الأدلة على عدم اعتباره ، وعن الشيخ وابن الجنيد عدم الحلية إذ التحريم معلوم ولا دليل على أن هذا الوطي محلّل ، ولنصوص ذوق العسيلة فهي ظاهرة في الذوق المباح ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يبيح المحرم.
وفيه أن إطلاق الأدلة على عدم اعتبار حلية الدخول هو الدليل على أن الوطي المحرم مبيح ، وأما نصوص ذوق العسيلة فلم تتضمن الأمر بالذوق كي يقال إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٦ و ٩٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١.