وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها فيؤاخذ بنقيض مطلوبه (١) ، وهو (٢) لا يتم حيث تسأله الطلاق ، أو تخالعه ، أو تبارئه (٣).
والأقوى عموم الحكم (٤) ، لإطلاق النصوص(ما لم تتزوج) بغيره (٥) ، (أو يبرأ من مرضه (٦)
______________________________________________________
ودعوى إرادة الحكمة من الإضرار لا العلة فلا يدور الحكم مدارها كما في الجواهر على خلاف ظاهر الخبرين.
(١) وهذا ما صرحت به الأخبار المتقدمة.
(٢) أي التعليل بالتهمة.
(٣) فعلى قول الشيخ في الاستبصار والعلامة في المختلف لا ترث لانتفاء التهمة في هذه الموارد الثلاثة ، ويؤيده خبر محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا ترث المختلعة ولا المبارأة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا ، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات ، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه) (١).
وعلى المشهور أنها ترث وإن انتفت التهمة لثبوت علة الحكم من مرض الزوج حين الطلاق ، وهي موجودة في هذه الموارد الثلاثة ، والأقوى ما عليه غير المشهور ، لأن المشهور قد فهموا من الأخبار أن الإضرار حكمة فلا يدور الحكم مدارها وهو على خلاف الظاهر.
(٤) لموضع التهمة وغيره كما عليه المشهور.
(٥) بلا خلاف فيه لخبر الحذاء ومالك بن عطية عن أبي الورد لكليهما عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ، فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه) (٢) ، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل طلق امرأته وهو مريض قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته ، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ، لا ميراث لها) (٣).
(٦) الذي طلقها فيه بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها ، إلا أن يصح منه) (٤) ومفهومه فإذا صح منه فلا ترث ، ومثله غيره من الأخبار.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٥ و ٦ و ١.