وربما قيل (١) : إنه (٢) مائة وعشرون يوما ولحظتان في الأول (٣) ، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني (٤) ، وأربعون كذلك (٥) ، في الثالث (٦) ولا بأس به.
(وظاهر الروايات أنه (٧)
______________________________________________________
(١) ولم يعرف القائل منا ولكن عليه الأخبار.
منها : النبوي (يجمع أحدكم في بطن أمه أربعون يوما نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضفة ثم تنفتح فيه الروح) (١) ، وموثق ابن الجهم عن الرضا عليهالسلام (قال أبو جعفر عليهالسلام : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضفة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلّاقين) (٢) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : (فتصل النطقة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضفة أربعين يوما) (٣)، وخبر محمد بن إسماعيل أو غيره عن أبي جعفر عليهالسلام (أربعين ليلة نطفة وأربعين ليلة علقة ، وأربعين ليلة مضفة ، فذلك تمام أربعة أشهر ، ثم بعث الله ملكين خلّاقين) (٤).
عليه فلو ادعت أنه يسقط مصور فلا بد أن يمضي من حين عقد النكاح مائة وعشرون يوما ولحظتان ، لحظة للوطي ولحظة للوضع ، ومائة وعشرون يوما وهي أربعة أشهر لزمن تكونه بالتمام ما قبل نفخ الروح.
ولو ادعت أنه مضفة فلا بدّ أن يمضي من حين عقد النكاح ثمانون يوما ولحظتان ، لحظة للوطي ولحظة للوضع ، وثمانون يوما لصيرورته مضفة كما في الأخبار المتقدمة ، لأن الأربعين يوما في الرحم للنطفة وأربعين أخرى للعلقة ولو ادعت أنه علقة فلا بدّ من مضي أربعون يوما ولحظتان من حين العقد ، لحظة للوطي ولحظة للوضع وأربعون يوما لصيرورته علقة ، وهذا ما استحسنه الشارح في المسالك ومال إليه في الحدائق.
(٢) أي الإمكان العادي.
(٣) في السقط المصوّر.
(٤) في سقط المضغة.
(٥) أي مع لحظتين.
(٦) في سقط العلقة.
(٧) أن الشأن والواقع.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١ ص ٢٦٦.
(٢ و ٣) فروع الكافي ج ٦ ص ١٣.
(٤) فروع الكافي ج ٦ ص ١٦.