الباقر عليهالسلام. قال : «العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدّقت».
والأقوى المشهور.
الفصل الثالث في العدد (١)
جمع عدة ، وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل (٢) ، أو
______________________________________________________
(١) جمع عدة من العدد ، لاشتمالها عليه غالبا ، والعدة اسم من الاعتداد ، وقد يكون مصدرا فتقول : اعتدت المرأة اعتدادا وعدة وشرعا العدة اسم لمدة معدودة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها ، أو للتعبد أو للتفجع على الزوج ، والعدة لبراءة الرحم كعدة المدخول بها ، والعدة للتعبد كعدة الوفاة في غير المدخول بها ، والعدة للتفجع كعدة الوفاة في المدخول بها.
هذا وما كان لبراءة الرحم عن نكاح أو وطء محترم يسمى بالعدة ، وما كانت البراءة عن وطء ملك يسمى بالاستبراء.
وما كان لبراءة الرحم والزوجان باقيان عند الطلاق واللعان والفسوخ يسمى عدة طلاق ، وحكم العدة عن وطء الشبهة ملحق بالسابق ، وما كان لبراءة الرحم بسبب موت الزوج تسمى عدة وفاة.
هذا وقد شرعت العدة صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط ، والأصل فيها قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ) (١) ، هذا في عدة الحائل مستقيمة الحيض ، وقوله تعالى : (وَاللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَأُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٢) وهذا في عدة الحائل المسترابة والحامل.
وقوله تعالى : (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا) (٣) وهذا في غير المدخول بها.
وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٤) ، وهذا في عدة الوفاة.
(٢) وهي الحائل المدخول بها ، والحامل أيضا ، لأن عدتها وضع الحمل.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٨.
(٢) سورة الطلاق ، الآية : ٤.
(٣) سورة الأحزاب ، الآية : ٤٩.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٤.