(الوفاة فيجب) على الزوجة مطلقا (١) الاعتداد(أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة(٢)
______________________________________________________
غالبها ، على أنه يمكن حملها على المسترابة ، وإن أبيت عن هذا الحمل فلا بدّ من ردها إلى أهلها لإعراض المشهور عنها وصحة وكثرة معارضها.
(١) دائمة أو متمتع بها ، دخل بها أو لا ، مسلمة أو ذمية.
(٢) عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، بلا خلاف فيه بالجملة لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (١) ، وللأخبار الكثيرة التي سيمرّ عليك بعضها.
ثم مقتضى إطلاق الآية عموم الحكم لكل امرأة صغيرة كانت أو كبيرة ، بالغا كان الزوج أو غير بالغ حرا كان أو عبدا ، دخل بها أم لم يدخل ، ويدل عليه أيضا الأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة ومثلها غيرها ، نعم ورد عدم العدة على غير المدخول بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة) (٣) ومثلها غيرها ، نعم ورد عدم العدة على غير المدخول بها في خبر محمد بن عمر الساباطي (سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها ، هما سواء) (٤) ، وهو ضعيف السند وغير صالح لمعارضة ما تقدم ، ومحتمل للتقية ويشهد له موثق عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : أمسك عن هذا) (٥) وهو مشعر بالتقية.
ثم هل هذا مختص بالحرة المنكوحة بالعقد الدائم كما عن جماعة منهم المفيد والمرتضى والعماني وسلّار وأما عدة المتمتع بها من الوفاة فشهران وخمسة أيام لخبر ابن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب العدد حديث ٣ و ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب العدد حديث ٤ و ٥.