وإن كان زوجها عبدا(ونصفها) شهران وخمسة أيام(إن كانت أمة (١) وإن كان
______________________________________________________
مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما) (١).
وهو مرسل ، وفي طريقه علي بن الحسين الطاهري ، وهو واقفي شديد التعصب على من خالفه من الإمامية ، وهو معارض بطائفة من الأخبار.
منها : صحيح ابن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها ، هل عليها العدة؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشرا) (٢) ، وصحيح زرارة (سألت أبا جعفر عليهالسلام : ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا) (٣) وعلى الأخيرة عمل المشهور ، وقد تقدم هذا البحث في آخر فصل المتعة من كتاب النكاح.
(١) وكانت حائلا على المشهور للأخبار.
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام) (٤) ، وصحيح محمد بن مسلم وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام) (٥) وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان ـ إلى أن قال ـ وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام) (٦) ، ومثلها غيرها ، وهي تشمل الأمة المتمتع بها والدائم.
وعن ابن ادريس والعلامة في المختلف وجماعة أنها كالحرة في عدة الوفاة ، لصحيح زرارة المتقدم (يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا) (٧) ، ويؤيده صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحدّ والأمة لا تحدّ) (٨) ، وخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٦ و ٩ و ١٠.
(٧) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد حديث ٢.
(٨) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٢.