زوجها حرا على الأشهر ، ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : «الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام».
وقيل : كالحرة استنادا إلى عموم الآية (١) ، وبعض الروايات وتخصيصهما (٢) بغيرها (٣) طريق الجمع ، (سواء دخل بها أو لا) صغيرة كانت أم كبيرة ولو يائسة ، دائما كان النكاح أم منقطعا.
(وفي باقي الأسباب) الموجبة للفرقة (٤) (تعتد ذات الأقراء) جمع قرء بالفتح ،
______________________________________________________
الله عليهالسلام (عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا) (١).
وحملها الشيخ عن كون الأمة ذات ولد فتعتد عدة الحرة ، فالأقوال حينئذ ثلاثة وسيأتي للبحث صلة عند عدة الأمة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أم ولد من سيدها في آخر فصل العدد فانتظر.
(١) وهي قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٢).
(٢) أي تخصيص العمومين ، عموم الآية وعموم بعض الروايات بغير الأمة طريق الجمع.
(٣) أي بغير الأمة.
(٤) بين الزوجين من طلاق أو فسخ ، وهذا شروع في عدة الطلاق ، والمطلقة إما حائل أو حامل ، والحائل إما مستقيمة الحيض أو مسترابة.
ومستقيمة الحيض هي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء ، وفي معناها معتادة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر ، وربما قيل كما عن الشارح هنا بأنها التي تكون لها في الحيض عادة مضبوطة وقتا ، سواء انضبط العدد أم لا ، وفيه : أن معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء وإن كانت لها في الحيض عادة وقتا وعددا ، كما سيأتي بيانه.
وعلى كل فمستقيمة الحيض تعتد بثلاثة أقراء بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ) (٣) ، وللأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٥.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٤.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٨.