(أطهار (١) أحدها (٢) ما بقي من طهر الطلاق بعده (٣) وإن قل (٤) ، وغير مستقيمة الحيض (٥)
______________________________________________________
حفص المتقدم (إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة) ، وقد توقف سيد الرياض والبحراني في حدائقه.
(١) وتبين برؤية الدم من الحيضة الثالثة.
(٢) أي أحد الأطهار الثلاثة.
(٣) أي بعد الطلاق.
(٤) أي الباقي وكان لحظة ، وهو المعروف بينهم للأخبار :
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت له : أصلحك الله رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال عليهالسلام : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلّت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله ، إنّ أهل العراق يروون عن علي عليهالسلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : فقد كذبوا) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه) (٢) ، وموثقه الثالث عنه عليهالسلام (أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه) (٣) ، وموثق الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت له : رجل طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة) (٤) ومثلها غيرها ووجه الاستدلال بها أنه لا يصح انقضاء عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة إلا إذا احتسب الباقي من طهر الطلاق من جملة الأطهار الثلاثة ، التي هي عدة المطلقة.
(٥) ما زال الكلام في مستقيمة الحيض ، فلو استمر معها الدم وجاوز العشرة رجعت إلى عادتها في زمن الاستقامة فتجعلها حيضا والباقي استحاضة ، ويلحق بالأول حكم الحيض وبالباقي حكم الطهر إلى وقت العادة من الشهر الثاني والثالث ، وبمجرد رؤية الدم من الثالث المحكوم بكونه حيضا تنقضي عدتها.
ولو لم تكن لها عادة لكونها مبتدئة أو مضطربة أو ناسية فترجع إلى الصفات ، أي صفات الحيض على ما تقدم بيانها في كتاب الحيض ، لأن الصفات طريق شرعي لمعرفة الحيض ، وتجعل واجد الصفات حيضا والباقي استحاضة ، ويلحق بالأول حكم الحيض وبالباقي حكم الطهر ، ويشهد له مرسل جميل عن أحدهما عليهماالسلام (تعتدّ المستحاضة بالدم إذا كان
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٧ و ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد حديث ٢.