على أشهر القولين ، (أو سنة (١) على قول ، (فإن وضعت ولدا ، أو اجتمعت الأقراء الثلاثة (٢) فذاك (٣) هو المطلوب في انقضاء العدة ، (وإلا يتفق) أحد الأمرين (٤) (اعتدت بعدها) أي بعد التسعة ، أو السنة(بثلاثة أشهر إلا أن يتم الأقراء قبلها (٥) فيكتفى بها (٦).
وقيل (٧) : لا بد من وقوع الثلاثة الاقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر (٨).
والأول (٩) أقوى ، وإطلاق النص (١٠) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل ، وعدمه (١١) في وجوب التربص تسعة ، أو سنة ، ثم الاعتداد (١٢)
______________________________________________________
بأنها أقصى الحمل مطلقا ، لأنها أقصاه غالبا تقريبا ، والأصل براءة الذمة من التربص فيما زاد ، مع ضعف سند الرواية ، وقد روى محمد بن مسلم وأبو بصير في الصحيح وزرارة في الحسن أن من مضى عليه ثلاثة أشهر لا تحيض فيها تبين بالثلاثة من غير تفصيل ، فيمكن الاستدلال بها على الاكتفاء بالتسعة ، وإن لم يكن ثمة نص ، إن لم نقل بالاكتفاء بما هو أقل ، حيث إن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم انقضاء العدة بما دون التسعة) انتهى. وهو غريب منه ، لأن القول بالتسعة مروي في خبر سورة بن كليب ، وهو بنفسه قد رواها في المسالك وجعلها مستند التسعة.
(١) وهي أقصى الحمل من حين الطلاق.
(٢) أي اجتمعت في أقصى الحمل.
(٣) من الولد أو الأقراء الثلاثة.
(٤) من الولد أو الأقراء الثلاثة.
(٥) أي قبل الثلاثة أشهر بعد أقصى الحمل.
(٦) لتحقق الأقراء الثلاثة الموجبة لانقضاء العدة.
(٧) لم أعثر على هذا القائل.
(٨) الواقعة عقيب أقصى الحمل.
(٩) من وقوع ثلاثة أشهر بعد أقصى الحمل.
(١٠) من خبر سورة والساباطي.
(١١) عدم الريب في الحمل إذا أتاها الحيض في الأشهر الثلاثة ثم احتبس عنها الدم في الحيضة الثانية أو الثالثة.
(١٢) بثلاثة أشهر.