على الضالة (١) (كما مر) في الإنفاق على اللقيط من أنه مع عدم بيت المال والحاكم ينفق (٢) ويرجع مع نيته (٣) على أصح القولين لوجوب حفظها ولا يتم (٤) إلا بالإنفاق ، والإيجاب (٥) إذن من الشارع فيه (٦) فيستحقه (٧) مع نيته (٨).
______________________________________________________
ـ مع الرجوع على المالك ، لأن الحاكم ولي الغائب فيكون إذن الحاكم بالإنفاق كإذن المالك.
ومع فقد الأمرين فيجب على الواجد الإنفاق على الضالة من ماله حفظا لنفسها المحترمة ، ويجوز له أن يرجع بالنفقة على المالك عند ظهوره مع نية الرجوع على المشهور ، للإذن في الالتقاط شرعا وهو يقتضي الرجوع ، وإلا لو أذن له بالالتقاط ومنعه من الرجوع بالنفقة بعد إيجاب النفقة عليه فيكون قد أضره وأحرجه ، والضرر والحرج منفيان في الشريعة ، هذا فضلا عن التأييد بصحيح أبي ولّاد المتقدم في الغصب : (جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ فقال عليهالسلام : لا ، لأنك غاصب) (١) ومقتضاه رجوع غير الغاصب بما أنفق ، وليس عدم رجوع الغاصب بما أنفق إلا لحرمة الأخذ ، وليس رجوع غيره إلا لجواز الأخذ ، ومقامنا من الثاني.
وعن ابن إدريس عدم جواز الرجوع بالنفقة على المالك ولو نوى الرجوع ، لوجوب حفظ الضالة على واجدها بعد أخذها ، المستلزم لوجوب الإنفاق عليه ، وما كان واجبا لا يجوز أخذ العوض عليه ، وبأنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون متبرعا فكيف يرجع؟
وفيه أما الأول فمنع كلية أخذ العوض عن كل واجب ، بل الممنوع أخذ الأجرة والعوض عن الواجب العبادي فقط ، وأما الثاني فإذن الشارع قائم مقام إذن المالك فهو غير متبرع حينئذ.
(١) التي يجوز أخذها ، وأما غيرها فقد تقدم الكلام فيه.
(٢) أي الواجد.
(٣) أي نية الرجوع.
(٤) أي الحفظ الواجب.
(٥) أي إيجاب الحفظ.
(٦) في الإنفاق.
(٧) أي فيستحق الواجد الرجوع.
(٨) أي مع نية الرجوع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب الإجارة حديث ١.