(التملك (١) في موضع جوازه (٢) ، وبدونه (٣) ولو قبضها (٤) في غير موضع الجواز (٥) ضمن (٦) مطلقا (٧) ، للتصرف في مال الغير عدوانا (٨).
(الثالث في لقطة المال (٩)
غير الحيوان مطلقا (١٠) (وما كان منه (١١) في الحرم حرم أخذه (١٢) بنية
______________________________________________________
(١) حيث يجوز أخذ الضالة فلو أخذها بنية التملك فيضمن على الخلاف المتقدم ، وقد قوينا الضمان للأخبار الواردة في ذلك فراجع.
(٢) أي جواز قصد التملك كالضالة غير الممتنعة المأخوذة من الفلاة.
(٣) أي بدون التفريط ، وإلا فمع التفريط فيضمن من هذه الجهة وإن لم يقصد التملك. وهذا ما عليه سلطان العلماء ، وقد فسّر الآقا جمال قول الشارح (وبدونه) أي بدون قصد التملك فهو ضامن ، لأنه مال للغير فيندرج تحت عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، ولا يرفع اليد عنها إلا إذا كان محسنا وأمينا ، ولا يكون محسنا إلا إذا أخذها بنية الحفظ لمالكها ، والمفروض عدم نية الحفظ وإن لم يقصد نية التملك.
وكلا التفسيرين صحيح إلا أن الثاني أولى ، لأن إرجاع الضمير في قول الشارح إلى قصد التملك أقرب من إرجاعه إلى التفريط.
(٤) أي قبض الضالة.
(٥) وهي الضالة الممتنعة في الفلاة ، ومطلق الضالة في العمران.
(٦) تقدم الكلام فيه في موارده فلا نعيد.
(٧) سواء قصد التملك أم لا ، وسواء قصد نية الحفظ أم لا ، وسواء فرّط أم لا.
(٨) والعدوان ناشئ من حرمة الأخذ.
(٩) وهي المال الصامت الضائع ولا يد لأحد عليه ويسمى باللقطة ، وهو المتبادر منها لغة وعرفا.
(١٠) سواء كان آدميا أم غيره.
(١١) من المال.
(١٢) قال الشارح في المسالك : (اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة حتى من الرجل في كتاب واحد) انتهى ، وما هذا شأنه فلا بد من ملاحظة الأدلة الواردة فيه من دون النظر إلى كلام الفقهاء ، وعلى كل فقد استدل للحرمة بقوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً) (١) ومقتضاه أن يكون الإنسان آمنا على نفسه وماله ، وهو ينافي جواز ـ
__________________
(١) سورة العنكبوت ، الآية : ٦٧.