.................................................................................................
______________________________________________________
ـ أخذه على تقدير ضياعه وبجملة من النصوص :
منها : صحيح الفضيل بن يسار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال : لا يمسّها ، وأما أنت فلا بأس ، لأنك تعرّفها) (١) ، وخبره الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام (عن لقطة الحرم فقال : لا تمسّ أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالا كثيرا؟ قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فيعرّفها) (٢) ، وخبر علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهالسلام (سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قلت : قد أبتلي بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فإنه قد عرّفه فلم يجد له باغيا ، فقال : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن) (٣) ، ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي ـ أي العسكري ـ عليهالسلام (لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل ، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها) (٤) ، وخبر يعقوب بن شعيب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : أما بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كل مجمع ، ثم هي كسبيل ماله) (٥).
هذا والآية المتقدمة لا تدل على المنع من الأخذ ، لأن المراد من الآمن إما الآمن في الدنيا أو الآخرة وعلى كل فلا ينافي جواز الالتقاط مع البناء على التعريف ، وأما الأخبار فبعد ضعف سند بعضها بالشهرة فهي محمولة على الكراهة لجملة من القرائن فيها كقوله عليهالسلام في خبر يعقوب بن شعيب المتقدم (أما بأرضنا هذه فلا يصلح) ، وقوله عليهالسلام في خبر علي بن أبي حمزة المتقدم (ما كان ينبغي له أن يأخذه) وقوله عليهالسلام في صحيح الفضيل المتقدم (وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها) هذا والأقوال في المسألة بين قائل بالحرمة مطلقا من غير فرق بين الدرهم والأزيد ، وبين نية التعريف وعدمها وبنية التملك وعدمها ، وبين قائل بالكراهة كذلك ، وبين قائل بالتفصيل بين الأقل من الدرهم فيجوز بدون كراهة وبين غيره فيكره أو يحرم ، وبعض من قال بالحرمة خصه بالملتقط الفاسق دون العادل ، هذا والمشهور على عدم جواز التقاطها بنية ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٥ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب اللقطة حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب اللقطة حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.