التملك مطلقا قليلا (١) كان أم كثيرا ، لقوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً) (٢) ، (وللأخبار) الدالة على النهي عنه (٣) مطلقا (٤) ، وفي بعضها عن الكاظم عليهالسلام ، «لقطة الحرم لا تمسّ بيد ، ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها». وذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقا (٥) استضعافا لدليل التحريم ، أما في الآية فمن حيث الدلالة (٦) ، وأما في الخبر فمن جهة السند (٧). واختاره (٨) المصنف في الدروس وهو أقوى.
(و) على التحريم(لو أخذه حفظه لربه (٩) ، وإن تلف بغير تفريط لم)
______________________________________________________
ـ التملك للنبوي (لا تحلّ لقطتها ـ أي مكة زادها الله شرفا ـ إلا لمنشد) (١) أي معرّف ، وفي نبوي آخر (لا يحلّ ساقطها إلا لمنشد) (٢) بلا فرق بين القليل والكثير والدرهم وما زاد عنه ، وعن أبي الصلاح الحلبي جواز التملك للقليل والكثير منها بعد التعريف استضعافا للنبويين لأنهما من مرويات العامة بعد الاعتماد على الأخبار المتقدمة الدالة على جواز الالتقاط ، وعن المحقق في الشرائع لم يجوّز الالتقاط بنية التملك للكثير للنبويين ، وأما القليل فيجوز للأخبار المتقدمة الدالة على جواز الالتقاط.
(١) تفسير للإطلاق.
(٢) سورة العنكبوت ، الآية : ٦٧.
(٣) عن أخذ لقطة الحرم.
(٤) قليلا كان أو كثيرا.
(٥) قليلا كان أو كثيرا.
(٦) لأن كونه آمنا في الدنيا أو الآخرة ، لا ينافي جواز التقاط اللقطة بنية التعريف.
(٧) في الغالب ، وإلا فقد عرفت أن خبر الفضيل بن يسار الأول صحيح ، والموجب لحملها على الكراهة اشتمالها على قرائن تفيد ذلك فراجع.
(٨) أي الحكم بالكراهة.
(٩) أي لمالكه ، هذا واعلم أنه على تقدير الأخذ سواء قلنا بحرمته أو كراهته ، فيجب عليه التعريف سنة ثم هو بالخيار بين إبقائها في يده أمانة وبين التصدق بها عن المالك ، وعلى تقدير ظهور المالك فهل يضمن أو لا ، فالمشهور على الضمان لدلالة خبر ابن أبي حمزة المتقدم عن العبد الصالح عليهالسلام (سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت: قد ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : ـ
__________________
(١ و ٢) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٩٩.