المالك ، لكن ضعف سنده يمنع ذلك كله.
والأقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم (١) ، ووجوب تعريف ما زاد كغيره (٢).
(وفي الضمان) لو تصدق به (٣) بعد التعريف وظهر المالك فلم يرض بالصدقة(خلاف) (٤) منشؤه من دلالة (٥) الخبر السالف (٦) على الضمان ، وعموم (٧) قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتى تؤدي (٨)» ومن إتلافه (٩) مال الغير بغير إذنه ، ومن كونه (١٠) أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان ، ولأصالة (١١) البراءة. والقول بضمان ما يجب تعريفه (١٢) أقوى (١٣) (ولو أخذه بنية الإنشاد) والتعريف(لم يحرم (١٤) وإن كان كثيرا ، لأنه محسن ، والأخبار الدالة على التحريم مطلقة (١٥) ، وعمل بها الأكثر مطلقا ، ولو تمت لم يكن التفصيل (١٦) جيدا (١٧).
______________________________________________________
(١) من دون تعريف.
(٢) أي كغير المأخوذ من الحرم.
(٣) بالمأخوذ من الحرم.
(٤) قد تقدم في شرحنا الكلام فيه.
(٥) دليل الضمان.
(٦) وهو خبر علي بن أبي حمزة.
(٧) دليل ثان على الضمان.
(٨) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.
(٩) دليل ثالث على الضمان.
(١٠) دليل عدم الضمان.
(١١) دليل ثان على عدم الضمان.
(١٢) وهو ما زاد عن الدرهم.
(١٣) بل الأقوى ضمان مطلق لقطة الحرم على تقدير عدم جواز الالتقاط للعدوان ، وعلى تقدير القول بالكراهة فالضمان لخبر علي بن أبي حمزة المتقدم.
(١٤) بل ظاهر دليل الشارح الآتي أنه بلا كراهة.
(١٥) أي غير مقيدة بنية التملك أو الإنشاء.
(١٦) بين نية التملك فيحرم الأخذ ، وبين نية الإنشاء فيجوز.
(١٧) بل التفضيل جيد ، لأن هذه الأخبار محمولة على الكراهة كما عرفت فيكره الأخذ بنية الإنشاء ، وأما مع نية التملك فمحرم لأن النصوص قد صرحت بالتصدق فقط.