(ويجب تعريفه (١) حولا على كل حال) قليلا كان أم كثيرا أخذه بنية الإنشاد أم لا ، لإطلاق الخبر السالف (٢) وقد عرفت ما فيه (٣) (وما كان في غير الحرم يحل منه) ما كان من الفضة(دون الدرهم) أو ما كانت قيمته دونه (٤) لو كان من غيرها (٥) (من غير تعريف (٦) ، ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب
______________________________________________________
(١) أي تعريف ما أخذ من الحرم.
(٢) وهو خبر علي بن أبي حمزة ، وغيره وقد تقدم.
(٣) أي ما فيه من ضعف السند.
(٤) أي دون الدرهم.
(٥) من غير الفضة.
(٦) لقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم جاز تملكها بلا تعريف بلا خلاف فيه لمرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام (أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها ، وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه) (١) ، ومرسل محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن اللقطة؟ قال : تعرّف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف) (٢).
وهذه الأخبار كما تدل على عدم تعريف ما دون الدرهم تدل على أنه لواجده لظاهر اللام المفيدة للتمليك في قوله عليهالسلام (فهو لك) ، ولازم التمليك عدم الضمان فلا يغرّم الواجد للمالك على تقدير التلف ، ولا يردّ العين مع بقائها وهذا ما عليه المشهور.
وعن العلامة في القواعد والفخر في الإيضاح والمقداد في التنقيح وسيد الرياض الضمان لضعف سند المرسل بعد عدم ظهوره في التمليك لخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه رده إليه) (٣) فهو قد حكم بالضمان برد العين إلى مالكها بعد حكمه بأنها للواجد ، وهذا دليل على أن اللام غير مفيدة للتمليك بل للاستحقاق.
ثم هل يختص الحكم بما دون الدرهم كما هو ظاهر الخبرين المتقدمين ، وهذا ما عليه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللقطة حديث ٢.