رده (١) عليه على الأشهر ، وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان : مأخذهما : أنه (٢) تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان. وظهور (٣) الاستحقاق.
(وما عداه) وهو ما كان بقدر الدرهم (٤) أو أزيد منه عينا (٥) ، أو قيمة (٦) (يتخير الواجد فيه بعد تعريفه (٧) ...)
______________________________________________________
ـ المشهور فالدرهم يجب تعريفه كالزائد ، أم يشمل الحكم الدرهم ، فالدرهم كدون الدرهم لا يجب تعريفه كما عن سلّار وابن حمزة وابن البراج ، وقال في الجواهر : (ولم نقف لهم على دليل ، وإن قال في النافع : فيه روايتان ، إلا أنا لم نتحقق الرواية الدالة على عدم تعريفه) انتهى.
(١) أي ردّ ما دون الدرهم.
(٢) أي إتلافه بعد تملكه ، وهو دليل عدم الضمان.
(٣) دليل الضمان ، لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه فيضمنه ، وإذن الشارع له بالالتقاط والانتفاع لا ينافي الضمان.
(٤) قد عرفت الخلاف فيه.
(٥) إذا كان من جنس الفضة.
(٦) إذا كان من غير الفضة.
(٧) إذا زادت اللقطة عما دون الدرهم فيجب تعريفها حولا بلا خلاف فيه للأخبار :
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال عليهالسلام : يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله) (١) ، وخبر الحسين بن كثير عن أبيه (سأل رجل أمير المؤمنين عليهالسلام عن اللقطة؟ فقال : يعرّفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا) (٢) ، وغيرها كثير.
نعم ورد في خبر أبان بن تغلب قال : (أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال لي : أين أصبت ذلك؟ فقلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها ، فقال عليهالسلام : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه ، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه وإلا فتصدق به) (٣) إلا أنه مطروح لعدم صلاحيته لمعارضة ما تقدم.
هذا ولا يشترط التوالي في التعريف سنة ، وللتوالي المحكوم بعدم وجوبه تفسيران :
الأول : استيعاب وقت الحول بالتعريف ، ولا خلاف ولا إشكال في عدم وجوبه لصدق ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ١ و ٢ و ٧.