التعريف في بلد الالتقاط (١) أو إكماله (٢) فإن أمكنه الاستنابة فهي (٣) أولى (٤) ، وإلا (٥) عرفه في بلده (٦) بحيث يشتهر خبره ، ثم يكمله (٧) في غيره (٨) ، ولو أخره (٩) عن وقت الالتقاط اختيارا أثم (١٠) واعتبر الحول من حين الشروع (١١) ، ويترتب عليه (١٢) أحكامه (١٣) مطلقا (١٤) على الأقوى (١٥) ويجوز التعريف(بنفسه (١٦) ، وبغيره) ، لحصول الغرض بهما ، لكن يشترط في النائب العدالة أو
______________________________________________________
(١) إذا كان بلد الغربة بالنسبة للملتقط.
(٢) عطف على قوله (التعريف) والمعنى لو أراد السفر قبل إكمال التعريف.
(٣) أي الاستنابة.
(٤) بل متعينة لما عرفته من لابدية التعريف تمام الحول في موضع الالتقاط.
(٥) أي وإن لم يمكنه الاستنابة.
(٦) أي بلد الالتقاط الذي هو بلد الغربة.
(٧) أي يكمل التعريف.
(٨) أي غير بلد الالتقاط.
(٩) أي أخّر التعريف.
(١٠) لوجوب المبادرة إلى التعريف عقيب الالتقاط ، وقد تقدم الكلام فيه.
(١١) أي الشروع في التعريف.
(١٢) على التعريف.
(١٣) من صحة تملك اللقطة بعد تعريفها سنة أو حفظها أمانة أو التصدق بها.
(١٤) سواء اتصل التعريف بالالتقاط أم لا.
(١٥) وعلّله الشارح في المسالك : (لتعليق الحكم بالتمليك في النصوص على التعريف حولا ، الصادق بالواقع بعد الالتقاط على الفور بعده ، وقيل : لا يصح تملكها إلا مع المبادرة إلى التعريف في الحول الأول لقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ، والفاء تدل على التعقيب بغير مهلة ، فيكون جعلها ـ أي اللقطة ـ في جملة ماله موقوفا على التعريف الواقع بعد ابتلائه بها بغير فصل) انتهى موضع الحاجة من كلامه.
والأقوى الثاني لأن التملك على خلاف الأصل فإذا فرض كون الثابت من التملك هو حال الفورية يبقى غيره على مقتضى أصالة عدم التملك.
(١٦) أي بنفس الملتقط ، هذا واعلم أن الغرض من التعريف الواجب هو إظهار اللقطة وإشاعة خبرها ليظهر مالكها فلا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين فيجوز أن يتولى الملتقط ـ