المطهرة به (١) أيضا(والنعل) غير الجلد ، لأن المطروح منه (٢) مجهولا ميتة ، أو يحمل على ظهور أمارات تدل على ذكاته فقد يظهر من المصنف في بعض كتبه التعويل عليها (٣) وذكره (٤) هنا مطلقا تبعا للرواية. ولعلها (٥) تدل على الثاني (٦) (والمخصرة (٧) بالكسر وهي كل ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا ،
______________________________________________________
ـ هذا وقال الشارح في المسالك : (ولا يخفى أن الأغلب على النعل أن يكون من الجلد ، والإدواة بالكسر هي المطهرة وهي تكون من الجلد أيضا وكذا السوط ، وإطلاق الحكم بجواز التقاطها إما محمول على ما لا يكون منها من الجلد ، لأن المطروح منه مجهولا ميتة لأصالة عدم التذكية ، أو محمول على ظهور أمارات تدل على ذكاته ، فقد ذهب بعض الأصحاب إلى جواز التعويل عليها) انتهى.
وفيه : أن ما يوجد في أرض الإسلام وفيه أثر الاستعمال محكوم بكونه مذكى وعليه يدل خبر السفرة المتقدم. حيث جوّز المعصوم عليهالسلام الأكل منها مع أن فيها اللحم ، وعلى كل فالجمع بين الخبرين يقتضي الحكم بجواز الالتقاط من دون كراهته ، بل صحيح حريز خاصة ظاهر في عدم الكراهة من ناحية التعليل بكونها ليس لها طالب ، إلا أن الأصحاب حكموا بالكراهة إما من جهة الاحتياط لمن حكم بالحرمة وإما من جهة كون المذكورات من الجلد ، والمجهول منه محكوم بكونه ميتة كما عليه الشارح في المسالك وجماعة.
هذا كله من جهة ومن جهة أخرى فالحكم بكراهة هذه المذكورات الثلاثة ليس من باب بيان شدة الكراهة فيها فضلا عن الكراهة في أصل اللقطة كما فهمه البعض بل من باب بيان عدم حرمته.
(١) بالكسر أيضا.
(٢) من الجلد.
(٣) على الإمارات الدالة على التذكية وتقدم الكلام على أصالة عدم التذكية كما دل عليه خبر السفرة المتقدم.
(٤) أي ذكر المصنف النعل هنا من غير تقييد له بأنه من غير الجلد تبعا للرواية ، حيث ذكرته من دون تقييد.
(٥) أي الرواية.
(٦) أي على ظهور أمارات تدل على ذكاته لو كان من الجلد.
(٧) كمكنسة ما يتوكأ عليه ، هذا وقال الجوهري في الصحاح : (المخصرة السوط وكل ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوها ، اختصره أي أخذه).