مطلقا (١) وإن تأكدت في السابق (٢) لما روي عن علي عليهالسلام «إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي من حريق النار» (٣) وعن الصادق عليهالسلام (٤) ، لا يأكل الضالة إلا الضالون» وحرّمها بعضهم (٥) لذلك (٦) ، وحمل النهي (٧) على أخذها بنية عدم التعريف ، وقد روي في الخبر الثاني زيادة إذا لم يعرفوها (٨) (خصوصا من الفاسق (٩)
______________________________________________________
ـ وجدها أن لا يأخذها ، ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن اللقطة قال : لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة) (٢) ، وخبر وهب عن جعفر عن أبيه عليهالسلام (لا يأكل الضالّة إلا الضالون) (٣) ، وخبر مسعدة عن الصادق عليهالسلام (أن عليا عليهالسلام قال : إياكم واللقطة ، فإنها ضالة المؤلف ، وهي حريق من حريق جهنم) (٤).
ومقتضى هذه الأخبار كراهة اللقطة في مورد جواز أخذها ، وإلا فقد تقدم استحباب التقاط الضالة على تقدير خوف التلف.
(١) من غير تقييد لها في مورد.
(٢) من المذكورات الإدواة وما بعدها ، وقد تقدم أن أدلتها لا تدل على كراهتها فلا يبقى فيها إلا كراهة أصل الالتقاط.
(٣) كما في خبر مسعدة المتقدم ، ولكن فيه كما في الوسائل : وهي حريق من حريق جهنم.
(٤) كما في خبر وهب المتقدم.
(٥) وهو الشيخان في المقنعة والنهاية في خصوص الحيوان.
(٦) أي للنهي الوارد عنها كما في الأخبار المتقدمة.
(٧) ردّ على القائل بالحرمة.
(٨) كما في خبر جرّاح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام (الضّوال لا يأكلها إلا الضّالون إذا لم يعرفوها) (٥).
(٩) الذي لا يأمن على نفسه من القيام بحدود اللقطة ، نعم إذا علم الخيانة حرم عليه الأخذ ، لأن الأخذ حينئذ وسيلة إلى الحرام فيحرم ، كما عن العلامة في القواعد والفخر في الإيضاح والشهيد في الدروس ، وعن العلامة في التحرير والتذكرة الكراهة الشديدة ، وهو ضعيف بما سمعت.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ٩ و ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب اللقطة حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب اللقطة حديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ٤.