يجب ذلك (١) في غيره (٢) (ومع اجتماعهما) أي الفسق والإعسار المدلول عليهما بالمشتق منهما (٣) (تزيد الكراهة) لزيادة سببها (٤).
(وليشهد) الملتقط(عليها) عند أخذها عدلين(مستحبا (٥) تنزيها لنفسه عن الطمع فيها ، ومنعا لوارثه من التصرف لو مات ، وغرمائه لو فلس(ويعرّف الشهود بعض الأوصاف (٦) كالعدة (٧) ، والوعاء (٨) ، والعفاص (٩) ، والوكاء (١٠) ، لا جميعها (١١) حذرا من شياع خبرها فيطلع عليها من لا يستحقها فيدعيها ويذكر الوصف.
______________________________________________________
(١) من الانتزاع أو ضم المشرف.
(٢) غير الخائن.
(٣) حيث قال الماتن : (خصوصا من الفاسق والمعسر).
(٤) أي سبب الكراهة.
(٥) بلا خلاف فيه ، وعن أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه أنه يجب لما روي من طرقهم (من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل) (١) ، ولضعف سنده حمل على الاستحباب.
واستدل للاستحباب لما في الإشهاد عليها من صيانة نفسه عن الطمع فيها ، وحفظها من ورثته لو مات ومن غرمائه إذا أفلس.
(٦) أي بعض أوصاف اللقطة ، وفي كيفية الاشهاد قولان ، الأشهر أن يشهد على أصلها دون صفاتها أو يذكر بعضها من غير استقصاء لئلا يشيع خبرها فيدعيها من لا يستحقها فيأخذها إذا ذكر صفاتها ، والثاني : أن يشهد على جميع صفاتها حتى يخلص من احتمال تملك الوارث لو مات ، والأنسب هو الأول بعد عدم النص على ذلك كله.
(٧) ففي الصحاح : (العدة بالضم ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح ، وبمعنى الاستعداد أيضا ، وبالكسر الجماعة وبمعنى العدد أيضا).
(٨) ومعناه معروف.
(٩) ففي القاموس : (ككتاب ، الوعاء فيه النفقة ، جلدا أو خرقة ، وغلاف القارورة ، والجلد يغطى به رأسها).
(١٠) ففي القاموس : (الوكاء ككساء ، رباط القربة وغيرها) ، وفي النهاية : (الوكاء الخيط الذي يشدّ به الصرة والكيس وغيرهما).
(١١) أي جميع الأوصاف.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٨٧.