(والملتقط) للمال(من له أهلية الاكتساب (١) وإن كان غير مكلف أو مملوكا(و) لكن يجب(أن يحفظ الولي ما التقطه الصبي) كما يجب عليه (٢) حفظ ماله ، ولا يمكّنه منه ، لأنه لا يؤمن عليه ، (وكذا المجنون) فإن افتقر إلى تعريف عرّفه (٣) ثم فعل لهما (٤) ما هو الأغبط لهما من التملك ، والصدقة ، والإبقاء أمانة.
(ويجب تعريفها) أي اللقطة البالغة درهما فصاعدا(حولا) كاملا وقد تقدم ، وإنما أعاده ليرتب عليه قوله : (ولو متفرقا (٥) وما بعده (٦) ومعنى جوازه (٧) متفرقا
______________________________________________________
(١) قد تقدم في لقطة الحيوان أن في اللقطة معنى الأمانة والولاية في الابتداء بالنسبة إلى حفظها وتعريفها ، وفيها معنى الاكتساب بالنسبة إلى تملكها ، وقد تقدم ترجيح جانب الاكتساب فيجوز التقاط الصبي والمجنون ، لأن لهما أهلية الاكتساب ، وليس لهما أهلية الحفظ والتعريف فيتولاه الولي ، وإذا مضى الحول فيختار لهما ما فيه الغبطة من التملك وغيره.
وكذا يصح التقاط الكافر والفاسق لأن لهما أهلية الاكتساب ، والمشهور على جواز التقاط العبد لأن له أهلية الحفظ والائتمان دون الولاية ، وذهب ابن الجنيد إلى المنع ، لأن الغالب في اللقطة جانب الاكتساب ويؤيده خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : ما للمملوك واللقطة ، لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يتعرض لها المملوك) (١).
(٢) أي على الولي حفظ مال الصبي.
(٣) أي الولي.
(٤) أي فعل الولي للصبي والمجنون.
(٥) أي ولو كان التعريف متفرقا في الحول.
(٦) أي ما بعد هذا القول من كلام الماتن.
(٧) أي جواز التعريف ، قد تقدم أنه لا بد من الرجوع إلى العرف في التعريف حولا ، وتقدم أن المدار في التعريف على وجه لا ينسى بحيث يكون الثاني تكرارا لما مضى ، وتقدم أنه لا داعي لاستيعاب التعريف في تمام الحول ولا في كل شهر ، بل يكفي التعريف في كل أسبوع مرة ، بل تركه إلى العرف أولى ، ومنه تعرف ضعف ما عليه المشهور من تكرار التعريف في كل يوم إلى أسبوع ثم في كل أسبوع مرة إلى آخر الشهر ، ثم في كل شهر مرة إلى آخر الحول.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.