وسيلته (١) وكأنه أراد به (٢) الشرط.
(وهي أمانة) في يد الملتقط(في الحول وبعده (٣) فلا يضمنها لو تلفت بغير تفريط(ما لم ينو التملك فيضمن) بالنية وأن كان (٤) قبل الحول ، ثم لا تعود أمانة لو عاد إلى نيتها (٥) استصحابا لما ثبت (٦) ، ولم تفد نيته الملك في غير وقتها (٧) ، لكن لو مضى الحول مع قيامه بالتعريف وتملكها حينئذ (٨) بني بقاء الضمان ، وعدمه على ما سلف (٩) من تنجيز الضمان ، أو توقفه على مطالبة المالك.
______________________________________________________
(١) وهي التعريف.
(٢) أي بنية التملك وأنها شرط في وجوب التعريف.
(٣) من أحكام اللقطة كونها أمانة شرعية في يد الملتقط مدة الحول ما لم يفرّط أو يتعدّ ، بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وعليه فتلفها في الحول من المالك ، وكونها أمانة بيده في مدة الحول لأنه محسن إلى المالك بحفظ ماله وحراسته ولا سبيل على المحسن. نعم مع التعدي أو التفريط يضمن للعدوان ، ومن التعدي أن ينوي التملك قبل التعريف مع أنه مأمور بنية التملك تخييرا بعد التعريف ، ومن التعدي ترك التعريف مطلقا ، ومع التعدي يكون ضامنا لأنه غاصب لوضع يده على مال الغير بغير إذن المالك ولا الشارع ، أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأنه مأمور شرعا بالتعريف وبنية التملك بعده وقد أخلّ بهما أو بأحدهما.
وعليه فلو كان ضامنا بتعديه لنيته التملك قبل تمام الحول فلو بدا له وتراجع عن نيته وقد نوى الحفظ لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم فلا يرتفع عنه حكم الضمان للاستصحاب.
وقد تقدم أنه يضمن لو نوى التملك بعد الحول وتمام التعريف ، وكذا يضمن لو تصدق بها ، نعم لا يضمن لو نوى حفظها لمالكها على ما حرر بيانه سابقا.
(٤) أي نية التملك قبل الحول أو بعده ، أما بعده فللنص وأما قبله فلأنه متعد.
(٥) أي نية الأمانة ، وذلك فيما لو نوى التملك في مدة الحول فإنه ضامن لعدوانه فلو عاد إلى نية الأمانة فيبقى الضمان من باب الاستصحاب.
(٦) من الضمان.
(٧) إذ وقتها بعد الحول وهو قد نوى في أثناء الحول ، فهذه النية في غير وقتها غير كافية في التملك ، إذ المعتبر نية التملك بعد الحول ، فضلا عن أن نية التملك في غير وقتها موجبة للضمان ، لأنها من جملة مصاديق التعدي.
(٨) حين مضي الحول بعد التعريف.
(٩) من قول الشارح (والأقوى أن ضمانها لا يحصل بمجرد التملك أو الصدقة بل بظهور المالك سواء طالبه أم لم يطالب) انتهى.