(ولو التقط العبد (١) عرّف بنفسه (٢) ، أو بنائبه (٣) كالحر(فلو أتلفها) قبل التعريف ، أو بعده(ضمّن بعد عتقه) ويساره كما يضمن غيرها (٤) من أموال الغير التي يتصرف فيها (٥) من غير إذنه (٦) (ولا يجب على المالك (٧) انتزاعها منه (٨) قبل
______________________________________________________
ـ وعليه فعلى قول الأكثر أن الضمان بمجرد نية التملك فيضمن لأنه قد نوى ، وعلى قول الشارح من أنه متوقف على ظهور المالك وعلى قول الشيخ أنه متوقف على مطالبته فلا يضمن هنا حتى يظهر المالك أو يطالب.
هذا كله مبني على كون اللقطة مضمونة على الملتقط أثناء الحول بأن أخذها لقصد التعريف فعرّفها سنة ثم نوى التملك ، ولكن ينافيه ظاهر عبارة الشارح (بني بقاء الضمان وعدمه) حيث إنه ظاهر في كونها مضمونة عليه في أثناء الحول لتعديه من جهة نية التملك في أثنائه.
وعلى هذا التقدير فهي مضمونة عليه على كل حال سواء قلنا بأن الضمان متوقف على نية التملك أو ظهور المالك أو مطالبته فيما لو أحدث نية التملك بعد التعريف حولا من دون تعد ولا تفريط في السابق ، وعليه فعبارته لا تخلو من إشكال.
(١) قد تقدم أن المشهور على جواز التقاط العبد ، فلو التقط بغير إذن المولى فعرّفها سنة لم يجز له التملك بناء على أنه لا يملك شيئا.
ولو أتلفها على هذا التقدير أو تقدير عدم جواز التقاطه تعلق الضمان برقبته ، ويتبع به بعد العتق واليسار كالقرض الفاسد بلا خلاف في ذلك ولا إشكال.
(٢) بناء على جواز الالتقاط.
(٣) لأن التعريف الواجب غير مشروط بمباشرة معيّن كما تقدم في الحر.
(٤) غير اللقطة.
(٥) أي التي يتصرف العبد في أموال الغير.
(٦) أي إذن الغير.
(٧) أي مالك العبد.
(٨) من العبد ، هذا واعلم أنه بناء على جواز التقاط العبد ولم يأذن المولى فلو التقطها العبد لا يجب على المولى انتزاعها منه إذا كان العبد أمينا بلا خلاف ولا إشكال فيبقيها في يده إلى أن يعرّفها ثم يفعل بها أحد الأمور الثلاثة ، نعم له أن ينتزعها ويتولى المولى التفريق وباقي الأحكام.
وأما إذا لم يكن العبد أمينا ففي وجوب انتزاعها منه قولان ، ففي المبسوط أنه يجب الانتزاع ولو لم يفعل يضمن المولى لتفريطه بالإهمال لأن يد العبد كيد سيده ومع عدم ـ